الحديث 7046
مجمع الزوائد
القراءة
لا يتوفر نص مشكول لهذا الحديث
عن عمارة بن حزم أنه شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد قال زيد بن الحباب : سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد هل يجوز في الطلاق والعتاق ؟ فقال : لا إنما هذا في الشراء والبيع وأشباهه
الشرحغريب: 1
غريب الحديث
من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر
- {شهد الله}
- أي بين الله لكم وأعلمكم ومنه شهد الشاهد أي بين ما عنده وأعلم به الحاكم وقيل معنى قوله
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه
لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً
الموضع والصحابي
التخريج والحكمرجاله ثقاتمن مجمع الزوائد للهيثمي
رواه أحمد وجادة وكذلك الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
رجاله ثقات
درجة الحديثحسن
حسن
- قول الهيثمي: رجاله ثقات
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: زوائد أحمد والبزار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني — الهيثمي