الحديث 6602
مجمع الزوائد
القراءة
لا يتوفر نص مشكول لهذا الحديث
وعن رافع بن خديج قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال : إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض فيزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة قلت : هو في الصحيح بغير هذا السياق
الشرحغريب: 4
غريب الحديث
من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر
- المحاقلة
- المنهي عنها فيها أقوال أحدها اكتراء الأرض بالحنطة وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث وقيل هي المزارعة بالثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر وقال أبو عبيد هو بيع الطعام في سنبله مأخوذ من الحقل والحقل القراح في تسمية أهل العراق وفي بعض الحديث
- والمزابنة
- بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا
- المزابنة
- بيع الثمر في رؤس النخل ثمر بتمر
- نهى عن المزابنة
- وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه
لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً
الموضع والصحابي
التخريج والحكمرجاله رجال الصحيحمن مجمع الزوائد للهيثمي
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح . |221
رجاله رجال الصحيح
درجة الحديثصحيح
صحيح
- قول الهيثمي: رجاله رجال الصحيح
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: زوائد أحمد والبزار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني — الهيثمي