الحديث 6166
جامع الأصول
القراءة
أبو قتادة - رضي الله عنه - قال: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه، فضربته على حبل عاتقه، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب، فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، وجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، وقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال بمثل ذلك، فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي، فأرضه من حقه، فقال أبو بكر الصديق: لاها الله إذا، لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، فيعطيك سلبه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صدق، فأعطه إياه، قال: فأعطاني، فبعت الدرع، وابتعت مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام» . وفي رواية قال: «لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين، وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله، فأسرعت إلى الذي يختله، فرفع يده ليضربني، وأضرب يده، فقطعتها، ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت (1) ، ثم ترك فتحلل، ودفعته ثم قتلته، وانهزم المسلمون وانهزمت معهم، فإذا بعمر بن الخطاب في الناس، فقلت له: ما شأن الناس؟ قال: أمر الله، ثم تراجع الناس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه، فقمت لألتمس بينة على قتيلي، فلم أر أحدا يشهد لي، فجلست، ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رجل من جلسائه: سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي، فأرضه منه، فقال أبو بكر: كلا، لا يعطه أصيبغ (2) من قريش، ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله، قال: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأداه إلي، فاشتريت منه خرافا، فكان أول مال تأثلته [في الإسلام] » . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الموطأ وأبو داود الأولى (3) .
الشرحغريب: 1 · فتح الباري · معالم السنن
غريب الحديث
من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر
- يختله
- أي يترقب الفرصة فيه
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه
شرح الحديث — على سنن أبي داود
من «معالم السنن» للخطّابي (ت ٣٨٨ هـ) — والربط هنا آليّ بمطابقة اللفظ لا برقم يذكره الكتاب، ونسبة التطابق 73٪
قلت حبل العاتق وصلة ما بين العنق والكاهل. وقوله لاها الله إذا هكذا يروى والصواب لا هآ الله ذا بغير ألف قبل الذال، ومعناه في كلامهم لا والله يجعلون الهاء مكان الواو ومعناه لا والله لا يكون ذا. والمخرف بفتح الميم البستان يريد حائط نخل منه الثمر، فأما المخرف بكسر الميم فالوعاء الذي يخترف فيه الثمر. وقوله تأثلته معناه تملكته فجعلته أصل مال واثلة كل شيء أصله ويقال تأثل ملك فلان إذا كثر. وفيه من الفقه أن السلب لا يخمس وأنه يجعل للقاتل قبل أن يقسم الغنيمة وسواء كان الإمام قاله ونادى به قبل الوقعة أو لم يفعل ذلك وسواء بارز القاتل المقتول أو لم يبارزه لأن هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم شرع كقوله للفارس سهمان وللراجل سهم، فسواء قاله الإمام يوم الحرب أو لم يقله فإن الحكم به ماض والعمل به واجب. وقد اختلف الناس في السلب فقال قوم السلب للقاتل سواء قتل القتيل مقبلا أو مدبرا بارزه أو لم يبارزه نادى به الإمام أو لم يناد كانت الحرب قائمة أو لا وعلى أي جهة قتل فالسلب لقاتله على ظاهر الحديث وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وإليه ذهب أبو ثور. وقال الشافعي إنما يكون السلب للقاتل إذا قتل والحرب قائمة والمشرك مقبل غير مدبر لأنه عطية أعطاها إياه لإبلائه في الحرب. فأما من أجهز على جريح فلا معنى لتخصيصه بالعطاء من غير إبلاء كان منه وسواء عنده بارز أو لم يبارز نادى الإمام به أو لم يناد. وقال أحمد إنما يعطى السلب من بارز فقتل قرنه دون من لم يبارز. وقال مالك لا يكون السلب له إلا بإذن الإمام ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد. وعن أبي حنيفة أنه قال إذا قتل الرجل وأخذ سلبه فإنه لا ينبغي للإمام أن ينفله إياه لأنه صار في الغنيمة. وعن يعقوب أنه قال إذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه ومن أسر أسيرا فله سلبه فهو جائز وهذا هو النفل. فأن إذا لم ينفله الإمام فلا نفل. واختلفوا فيما يستحقه القاتل من السلب فقال الأوزاعي له فرسه الذي قاتل عليه وسلاحه وسرجه ومنطقته وخاتمه وما كان في سرجه وسلاحه من حلية ولا يكون له الهميان فإن كان مع العلج دراهم أو دنانير ليس مما يتزين به لحربه فلا شيء له من ذلك وهومغنم للجيش. وقال الشافعي للقاتل كل ثوب عليه وكل سلاح ومنطقة وفرسه الذي هوراكبه أوممسكه، فأما التاج والاسوار من الذهب والفضة وما ليس من آلة الحرب فقد علق القول فيها، وقال إن ذهب ذاهب إلى أنها من سلبه كان مذهبا وإن ذهب إلى خلافه كان وجها. وقال أحمد بن حنبل في المنطقة فيها الذهب والفضة هي من السلب وقال في الفرس ليس من سلبه، وسئل عن السيف فقال لا أدري وقيل للأوزاعي يسلبون حتى يتركوا عراة فقال ابعد الله عورتهم. وكره الثوري أن يتركوا عراة. ## | ومن باب الإمام يمنع القاتل السلب إن رأى
درجة الحديثصحيح
- متفق عليه — أخرجه البخاري ومسلم
- أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
- سليم الهلاليصحيحالموطأ
- الألبانيصحيحأبو داود
- محمد محيي الدين عبد الحميدصحيحأبو داود
- زبير علي زئيصحيح — البخاريأبو داود
الرواياتفي 4 من الكتب · 4 ألفاظ
اختلاف الألفاظ
الأصل في المقابلة: مسلم (أطولها)لفظ كل كتاب بنصه من نشرته، والمقابلة آليّة من عملنا — لا يُدمج نصان قط. والأصل في المقابلة أطول الألفاظ، والمعلَّم ما انفرد به هذا اللفظ عنه؛ ولكل كتاب إسناده، والإسنادان مختلفان بالضرورة، فأول كل رواية معلَّم بطبعه. وعلامات الترقيم غير محسوبة. وسط الاختلاف في مقابلاتنا ٣٤٪.
الإسنادمن تحفة الأشراف للمزي
اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث
لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةروابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث
بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
- الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)