الحديث 6161
جامع الأصول
القراءة
أبو غالب نافع - رحمه الله - قال: «قلت لأنس: يا أبا حمزة، غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، غزوت [معه] حنينا، فخرج المشركون، فحملوا علينا، حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، وفي المشركين رجل يحمل علينا، فيدقنا ويحطمنا، فهزمهم الله، وجعل يجاء بهم فيبايعون على الإسلام، فقال رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن علي نذرا إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه، فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وجيء بالرجل، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، قال: يا رسول الله تبت إلى الله، فأمسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مبايعته ليفي الآخر بنذره، فجعل الرجل يتصدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليأمره بقتله، وجعل يهاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتله، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يصنع شيئا بايعه، فقال الرجل: يا رسول الله، نذري، قال: إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك (1) ، قال: يا رسول الله، ألا أومضت إلي؟ فقال: إنه ليس لنبي أن يومض» . أخرجه أبو داود (2) وهو طرف من حديث طويل، قد تقدم ذكره في الصلاة على الميت من كتاب الصلاة في حرف الصاد.
الشرحغريب: 1 · معالم السنن
غريب الحديث
من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر
- قد تقدم ذكر
- الحقل والمحاقلة
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه
لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً
شرح الحديث — على سنن أبي داود
من «معالم السنن» للخطّابي (ت ٣٨٨ هـ) — والربط هنا آليّ بمطابقة اللفظ لا برقم يذكره الكتاب، ونسبة التطابق 27٪
قلت الإيماض الرمذ بالعين والإيماء بها، ومنه وميض البرق وهو لمعانه. وأما قوله ليس لنبي يومض فإن معناه أنه لا يجوز له فيما بينه وبين ربه عز وجل أن يضمر شيئا ويظهر خلافه لأن الله تعالى إنما بعثه بإظهار الدين وإعلان الحق فلا يجوز له ستره وكتمانه لأن ذلك خداع؛ ولا يحل له أن يؤمن رجلا قي الظاهر ويخفره في الباطن. وفي الحديث دليل على أن الإمام بالخيار بين قتل الرجال البالغين من الأسارى وبين حقن دمائهم ما لم يسلموا فإذا أسلموا فلا سبيل عليهم. وقد اختلف الناس في موقف الإمام من الجنازة فقال أحمد يقوم من المرأة بحذاء وسطها ومن الرجل بحذاء صدره. وقال أصحاب الرأي يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر. وأما التكبيرفقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس وأربع فكان آخر ما كان يكبر أربعا وكان علي بن أبي طالب يكبر على أهل بدر ست تكبيرات وعلى سائر الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربعا، وكان ابن عباس هى التكبير على الجنازة ثلاثا. ## | ومن باب الصلاة على القبر
الموضع والصحابيأبو غالب نافع
- الصحابي
- أبو غالب نافع
- الموضع
- حرف الغين
درجة الحديثصحيح؟
- أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
- الألبانيصحيحأبو داود
- محمد محيي الدين عبد الحميدصحيحأبو داود
- شعيب الأرناؤوطحسنأبو داود
- زبير علي زئيإسناده حسنأبو داود
الرواياتفي 1 من الكتب
الإسنادمن تحفة الأشراف للمزي
اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث
لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةروابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث
بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
- الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)