الحديث 6357
مجمع الزوائد
القراءة
عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار وعن بيع المجر وعن بيع الغرر وعن بيع كالئ بكالئ وعن بيع آجل بعاجل قال : والمجر ما في الأرحام والغرر : أن تبيع ما ليس عندك وكالئ بكالئ : دين بدين . |144 والآجل بعاجل : أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول الرجل : أعجل لك خمسمائة ودع البقية والشغار : أن تنكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق قلت : في الصحيح طرف منه
الشرحغريب: 1
غريب الحديث
من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر
- الشغار
- أن ينكح الرجل وليته من الرجل وينكحه الاخر وليته معاملة لا
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه
لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً
الموضع والصحابي
التخريج والحكمضعيفمن مجمع الزوائد للهيثمي
رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف
ضعيف
درجة الحديثضعيف
- قول الهيثمي: ضعيف
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: زوائد أحمد والبزار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني — الهيثمي