الحديث 5894

جامع الأصول

القراءة
صحيحمد

زاذان - رحمه الله- قال: «أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له، فأخذ من الأرض عودا - أو شيئا - وقال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه» . أخرجه أبو داود. وفي رواية مسلم: أن ابن عمر قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه» (1) .

الموضع والصحابيزاذان
درجة الحديثصحيح
صحيح
  • أخرجه مسلم
  • أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
  • الألبانيصحيحأبو داود
  • محمد محيي الدين عبد الحميدصحيحأبو داود
  • شعيب الأرناؤوطصحيحأبو داود
  • زبير علي زئيصحيح — مسلمأبو داود
الرواياتفي 2 من الكتب · 2 ألفاظ

اختلاف الألفاظ

الأصل في المقابلة: مسلم (أطولها)

لفظ كل كتاب بنصه من نشرته، والمقابلة آليّة من عملنا — لا يُدمج نصان قط. والأصل في المقابلة أطول الألفاظ، والمعلَّم ما انفرد به هذا اللفظ عنه؛ ولكل كتاب إسناده، والإسنادان مختلفان بالضرورة، فأول كل رواية معلَّم بطبعه. وعلامات الترقيم غير محسوبة. وسط الاختلاف في مقابلاتنا ٣٤٪.

الإسنادمن تحفة الأشراف للمزي

اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث

لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

روابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
  • الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)