الحديث 539

مصباح الزجاجة

القراءة
لا يتوفر نص مشكول لهذا الحديث
ق

حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر ، قال: ما أباح لنا رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر في شيء ما أباحوا في الصلاة على الميت يعني لم يوقت. هذا إسناد ضعيف حجاج هو ابن أرطأة كان كثير التدليس مشهور بذلك، رواه أحمد بن منيع في مسنده عن عبد القدوس بن بكر بن حنيش عن الحجاج به، ورواه أبو يعلى الموصلي حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يونس بن بكير عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي الزبير. 19 باب التكبير على الجنازة أربعا

الشرحغريب: 1

غريب الحديث

من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر

منيع
ورجل منيع أي عزيز ممتنع على من أراده

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه

لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً

الموضع والصحابي
الموضع
درجة الحديث

لا درجة في مصادرنا

الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • المجموعة: زوائد ابن ماجه على الخمسة — البوصيري