الحديث 5360

جامع الأصول

القراءة
صحيحخمسطد

أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» . وفي أخرى «الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم» . وفي أخرى قال: «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد، قال عمرو

الشرحفتح الباري · معالم السنن

غريب الحديث

من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر

لا لفظ غريب في هذا المتن عند الحميدي

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه

شرح الحديث — على سنن أبي داود

من «معالم السنن» للخطّابي (ت ٣٨٨ هـ) — والربط هنا آليّ بمطابقة اللفظ لا برقم يذكره الكتاب، ونسبة التطابق 83٪

قلت قوله واجب معناه وجوب الاختبار والاستحباب دون وجوب الفرض كما يقول الرجل لصاحبه حقك علي واجب وأنا أوجب حقك وليس ذلك بمعنى اللزوم الذي لا يسع غيره ويشهد لصحة هذا التأويل حديث عمر رضي الله عنه الذي تقدم ذكره. وقد اختلف الناس في وجوب الغسل يوم الجمعة فكان الحسن يراه واجبا وقد حكي ذلك عن مالك بن أنس، وقال ابن عباس هوغير محتوم. وذهب عامة الفقهاء إلى أنه سنة وليس بفرض ولم تختلف الأمة في أن صلاته مجزية إذا لم يغتسل فلما لم يكن الغسل من شرط صحتها دل أنه استحباب كالاغتسال للعيد وللإحرام الذي يقع الاغتسال فيه متقدما لسببه ولو كان واجبا لكان متأخرا عن سببه كالاغتسال للجنابة والحيض والنفاس. .قال أبو داود: حد، حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وعبد العزيز بن يحيى قالا: حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها، قال ويقول أبو هريرة وزيادة ثلاثة أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها. قلت وقرانه بين غسل الجمعة وبين لبس أحسن ثيابه ومسه للطيب يدل على أن الغسل مستحب كاللباس والطيب. وقوله كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التى قبلها، يريد بذلك ما بين الساعة التي تصلى فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة الأخرى لأنه لو كان المراد به ما بين الجمعتين على أن يكون الطرفان وهما يوما الجمعة غير داخلين في العدد لكان لا يحصل من عدد الحسوب له أكثر من ستة أيام. ولو أراد ما بينهما على معنى إدخال الطرفين فيه بلغ العدد ثمانية فإذا ضمت إليها الثلاثة الأيام المزيدة التي ذكرها أبو هريرة صار جملتها إما أحد عشر يوما على أحد الوجهين، وإما تسعة أيام على الوجه الآخر فدل أن المراد به ما قلنا على سبيل التكسير لليوم ليستقيم الأمرفي تكميل عدد العشرة. وقد اختلف الفقهاء فيمن أقر لرجل بما بين درهم إلى عشرة دراهم. فقال أبو حنيفة يلزمه تسعة دراهم وقال أبو يوسف ومحمد يلزمه عشرة دراهم ويدخل فيه الطرفان والواسطة، وقال أبو ثور لا يلزمه أكثر من ثمانية دراهم ويسقط الطرفان. وهو قول زفر. وهذا أغلب وجوه ما يذهب إليه أصحاب الشافعي.

الموضع والصحابيأبو سعيد الخدري
درجة الحديثصحيح
صحيح
  • متفق عليه — أخرجه البخاري ومسلم
  • أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
  • أبو غدةصحيحالنسائي
  • الألبانيصحيحالنسائي
  • زبير علي زئيصحيح متفق عليهالنسائي
  • سليم الهلاليصحيحالموطأ
  • الألبانيصحيحأبو داود
  • محمد محيي الدين عبد الحميدصحيحأبو داود
  • زبير علي زئيصحيح — البخاريأبو داود
الرواياتفي 5 من الكتب · 4 ألفاظ

اختلاف الألفاظ

الأصل في المقابلة: البخاري (أطولها)

لفظ كل كتاب بنصه من نشرته، والمقابلة آليّة من عملنا — لا يُدمج نصان قط. والأصل في المقابلة أطول الألفاظ، والمعلَّم ما انفرد به هذا اللفظ عنه؛ ولكل كتاب إسناده، والإسنادان مختلفان بالضرورة، فأول كل رواية معلَّم بطبعه. وعلامات الترقيم غير محسوبة. وسط الاختلاف في مقابلاتنا ٣٤٪.

الإسناد3 طريق · 2 تعقّبمن تحفة الأشراف للمزي

اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث

الإسناد كاملاًالنبي ﷺأبو سعيد الخدريالحسن بن سوارسعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشجعمرو بن الحارثابن وهبخالد وهو ابن يزيدأبي سعيد : رواه الليثعمرو بن سليمأبي بكر بن المنكدر

الراويدونه 1دونه 2دونه 3أبي بكر بن المنكدرثقةثقة6خ البخاريت الترمذيم مسلمد أبو داودس النسائيشعبةحرمي بن عمارةصدوق يهم · ت 201 هـصدوق يهم
الرتبة:صحابيثقةصدوقمقبولمجهولضعيفمتروك

الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.

بعض الأسانيد أطول مما يحتمل، لتداخل الطرق في نص تحفة الأشراف؛ حُذف وسطها وأُشير إليه بـ ⋯

تعقّب الحافظ على المزّي

من «النكت الظراف على الأطراف» لابن حجر — بترقيم التحفة نفسه
  • قلت : لم أر هذا التعليق في شيء من نسخ البخاري ، ولا ذكره أبو مسعود ولا خلف . وإنما فيه : ' هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسم أبو بكر هذا ، رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة ' - كذا للأكثر . ولأبي ذر ، عن مشايخه ( الثلاثة : المستملي والكشميهني والسرخسي ) ' روى عنه ' بغير ضمير ، وعلى الأول فروايتهما في حكم المعلق لا على الثاني . وقد وصله النسائي من رواية بكير وسعيد والليث . قوله : م في الطهارة . قلت : بل في الصلاة ( 167 : 1 ) . قوله : د فيه ( الطهارة 129 : 5 ) ولم يذكر ' السواك و ( لا ) الطيب ' . قلت : بل ذكرهما . قوله : س فيه . قلت : بل في الصلاة ( 564 ) .

    على الطرف رقم 4116 من تحفة الأشراف

  • قلت : هو في كتاب الجمعة ( الصلاة 329 : 2 ) وعادة المزي يفردها عن كتاب الصلاة .

    على الطرف رقم 4161 من تحفة الأشراف

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

روابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
  • الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)
  • الإسناد: المزي في تحفة الأشراف