الحديث 4679

جامع الأصول

القراءة
صحيحخمدت

أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فله نصف الأجر» . أخرجه البخاري. وعند مسلم زيادة في أوله، قال: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ... وذكر الحديث» . وأخرج البخاري مثل هذه الزيادة، وفيه: «ما أنفقته من نفقة من غير إذنه، فإنه يؤدى إليه شطره» . وأخرج الترمذي ذكر الصوم وحده. وأخرج أبو داود الصوم والإذن وحدهما. وفي أخرى لأبي داود: «أن أبا هريرة سئل عن المرأة: هل تتصدق من بيت زوجها؟ قال: لا إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه» (1) . زاد رزين: «فإن أذن لها [زوجها] فالأجر بينهما، فإن فعلت بغير إذنه، فالأجر له، والإثم عليها» .

الشرحغريب: 1

غريب الحديث

من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر

من الزيادة فيه وهو
اللهم اصحبنا منك بصحبة واقلبنا بذمة

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه

لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً

الموضع والصحابيأبو هريرة
درجة الحديثصحيح
صحيح
  • متفق عليه — أخرجه البخاري ومسلم
الرواياتفي 4 من الكتب
الإسناد2 طريق · 1 تعقّبمن تحفة الأشراف للمزي

اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث

الإسناد كاملاًالنبي ﷺأبو هريرةعبدة بن سليمان

الراويدونه 1عبدة بن سليماند أبو داود
الرتبة:صحابيثقةصدوقمقبولمجهولضعيفمتروك

الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.

    تعقّب الحافظ على المزّي

    من «النكت الظراف على الأطراف» لابن حجر — بترقيم التحفة نفسه
    • قلت : لفظ خ في الموضعين : ' عن غير إذنه فله نصف أجره ' ، وأوله عند م : ' لا تصم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، ومهما أنفقت من كسبه من غير أمره فله نصف أجره ' . وأما د فاقتصر في الزكاة ( 45 : 3 ) على ما اقتصر عليه خ وفي الصيام ( 74 : 1 ) على بقيته . وقوله : ' غير مفسدة ' لم أره عند واحد من الثلاثة .

      على الطرف رقم 14695 من تحفة الأشراف

    المصادر الخارجية

    المصادر الخارجية

    مواقع أخرى للمقابلة

    روابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث

    بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

    المصدر والإسناد
    • جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
    • الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)
    • الإسناد: المزي في تحفة الأشراف