الحديث 4734
مجمع الزوائد
القراءة
لا يتوفر نص مشكول لهذا الحديث
عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أتدرون أي الصدقة أفضل ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : " المنيحة : أن يمنح [ أحدكم ] أخاه الدرهم أو ظهر الدابة أو لبن الشاة أو لبن البقر "
الشرحغريب: 3
غريب الحديث
من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر
- المنيحة
- العطية والمنحة في الأصل منحة اللبن
- شاة
- مصلية أي مشوية يقال صليت اللحم شويته فإن أردت أحرقته قلت أصليته بالألف
- بقر
- بمعنى شق وفتح
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه
لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً
الموضع والصحابي
التخريج والحكممن مجمع الزوائد للهيثمي
رواه أحمد وأبو يعلى وزاد : " الدينار أو البقرة " . والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح
درجة الحديث
لا درجة في مصادرنا
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: زوائد أحمد والبزار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني — الهيثمي