الحديث 4422
جمع الفوائد
القراءة
لا يتوفر نص مشكول لهذا الحديث
عمر جاءه رجل وامرأته فقال: امرأتي طلقتها ثم راجعتها، فقالت المرأة: طلقني ثم تركني، حتى إذا كان في آخر ثلاث حيض وانقطع عنى الدم وضعت غسلي ورددت بابي ونزعت ثيابي، فقرع الباب وقال: قد راجعتك، قد راجعتك. فتركت غسلي ولبست ثيابي. فقال عمر: ما تقول فيها يا ابن أم (عبد) (1)؟ فقال ابن مسعود: أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة. فقال عمر: نعم ما رأيت، وأنا أرى ذلك. للكبير (2).
الموضع والصحابي
درجة الحديث
لا درجة في مصادرنا
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني