الحديث 4433

مجمع الزوائد

القراءة
لا يتوفر نص مشكول لهذا الحديث
بز

وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر صارخا يصرخ في بطن مكة يأمر بصدقة الفطر ويقول : " هي حق واجب على كل مسلم ذكر أو أنثى صغير أو كبير حر أو عبد حاضر أو باد مدان من قمح أو صاع مما سوى ذلك من الطعام . ألا وإن الولد للفراش وللعاهر الحجر " وفي رواية : " أو نصف صاع من بر من أتى بدقيق قبل منه ومن أتى بسويق قبل منه "

الشرحغريب: 2

غريب الحديث

من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر

الولد للفراش
ي للزوج وأنشد لجرير باتت تعارضه وبات فراشها قال ابن فارس وعلى هذا يكون الزوج قد استعير له اسم المرأة كما اشتركا في اللباس والزوج وقيل المعنى لصاحب الفراش لأن الزاني لا فراش له
وللعاهر الحجر
أي للزاني الحجر يقول لاحظ له في نسب الولد كما تقول له التراب أي لا شيء له والعهر الزنى يقال أتاها عاهرا أي للفجور

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه

لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً

الموضع والصحابي
التخريج والحكممن مجمع الزوائد للهيثمي

رواه كله البزار وفيه يحيى بن عباد السعدي وفيه كلام . وقوله : " من أتى بدقيق قبل منه " من رواية الحسن عن ابن عباس والحسن مدلس ولكنه ثقة

درجة الحديث

لا درجة في مصادرنا

الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • المجموعة: زوائد أحمد والبزار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني — الهيثمي