الحديث 4346
مجمع الزوائد
القراءة
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس بخمس قيل : يا رسول الله وما خمس بخمس ؟ قال : " ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم . وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم [ الفقر ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم ] الموت . ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر . ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين " . |204
الشرحغريب: 2
غريب الحديث
من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر
- العهد
- العقد يقال عاهد أي عقد عقدا أوجب على نفسه القيام به
- الزكاة
- زكاة المال سميت بذلك لما يرجى بها من زكاة المال ونمائه وزيادته وقيل سميت زكاة لأنها طهرة والحجة في ذلك قوله تعالى
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه
لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً
الموضع والصحابي
- الموضع
- كتاب الزكاة›باب فرض الزكاة
التخريج والحكمرجاله موثقونمن مجمع الزوائد للهيثمي
رواه الطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن عبد الله بن كيسان المروزي لينه الحاكم وبقية رجاله موثقون وفيهم كلام
رجاله موثقون
درجة الحديثحسن
- قول الهيثمي: رجاله موثقون
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: زوائد أحمد والبزار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني — الهيثمي