الحديث 3042
مجمع الزوائد
القراءة
لا يتوفر نص مشكول لهذا الحديث
وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا تطهر الرجل فأحسن الطهور ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة وفي الجمعة ساعة لا يوافقها رجل مؤمن يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه والمكتوبات كفارات لم بينهن قلت : رواه أبو داود باختصار
الموضع والصحابي
التخريج والحكممن مجمع الزوائد للهيثمي
رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط إلا أنه زاد : " وركع شيئا إن بدا له كفر عنه ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام " . وفيه عطية وفيه كلام كثير
درجة الحديث
لا درجة في مصادرنا
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: زوائد أحمد والبزار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني — الهيثمي