الحديث 2317
المطالب العالية
القراءة
وقال الحارث: حدثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم ما لم يتعمد والعبد كذلك".#
الموضع والصحابي
- الموضع
- كتاب الأضحية›باب التسمية
التخريج والحكممن مجمع الزوائد للهيثمي
تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 115/ 2)، وقال: "رواه الأحوص مرسلا، والأحوص ضعيف". قلت: أخرجه الحارث في مسنده "البغية" (1/ 478)، كتاب الصيد والذبائح وما أمر بقتله، باب (2) التسمية على الذبح (رقم 410)، قال: حدثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم ما لم يتعمد، والصيد كذلك".# الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد ضعيف وله علتان:
درجة الحديث
لا درجة في مصادرنا
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: زوائد المسانيد الثمانية — ابن حجر