الحديث 2229

المطالب العالية

القراءة
لا يتوفر نص مشكول لهذا الحديث
عم

وقال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان عن عمران بن ظبيان أنه سمع رجلا من بني حنيفة قال : "سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ذهبت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى يهود بني قينقاع، فأبصر رجلا متخلقا فقبض يده، فقلت: يا رسول الله لعله عروس، قال -صلى الله عليه وسلم-: وإن، اذهب فاغسله ثم أنهكه ثم اغسله ثم أنهكه [ثم اغسله ثم انهكه] ".#

الموضع والصحابي
التخريج والحكممن مجمع الزوائد للهيثمي

تخريجه: ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف [2/ 74/2] وقال: "رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند فيه راو لم يسم". قلت: وأخرجه النسائي في سننه وسمى ذلك الراوي (8/ 152) كتاب (48) الزينة، باب (34) التزعفر والخلوق (رقم 5120)، قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- به ردع من خلوق فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: اذهب فانهكه، ثم أتاه فقال: اذهب فانهكه، ثم أتاه فقال: اذهب فانهكه، ثم لا تعد". وأخرجه بدون تسمية ذلك الراوي، الحميدي في مسنده (2/ 493: 1169)، قال: ثنا سفيان قال: ثنا عمران بن ظبيان الحنفي أنه سمع رجلا من بني حنيفة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: فذكر مثل حديث الباب. = # = الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد ضعيف من أجل حال: عمران بن ظبيان، وقد ضعفه الألباني، كما في ضعيف سنن النسائي (ص 225: 384)، ويشهد له حديث أبي حبيبة الطائي (رقم 2227)، وحديث عمار بن ياسر، وابن عباس المذكورين في شواهده.

درجة الحديث

لا درجة في مصادرنا

الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • المجموعة: زوائد المسانيد الثمانية — ابن حجر