الحديث 2066

المطالب العالية

القراءة
لا يتوفر نص مشكول لهذا الحديث
سح

قال إسحاق: أخبرنا روح بن عبادة، نا سفيان، الثوري عن محمد بن السائب، عن أبي صالح مولى أم هانئ -واسمه باذان- عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت : إن فاطمة رضي الله عنها أتت أبا بكر رضي الله عنه لتسأله سهم ذوي القربى فقال لها أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: سهم [ذوي] القربى لهم في حياتي وليس لهم بعد موتي. قلت : هذا اللفظ لم يخرجوه، وابن السائب هو الكلبي متروك.#

الموضع والصحابي
التخريج والحكممن مجمع الزوائد للهيثمي

تخريجه: لم أقف عليه فيما وصلنا من مسند إسحاق بن راهويه. وأورده الحافظ ابن حجر أيضا في المطالب العالية، كتاب التفسير، سورة الأنفال من مسند إسحاق (3/ 336: 3632). وسيأتي برقم (). = # = وعزاه في كنز العمال (5/ 629) لإسحاق، وقال: "فيه الكلبي متروك". ولم أقف عليه من غير هذا الطريق. وذكر المصنف أن هذا اللفظ لم يخرجوه، وقد روى أبو داود في سننه، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى (3/ 385: 2984)، من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: "اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فأقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك فافعل، قال: ففعل ذلك ... " الحديث. وفيه أبا بكر كان يقسم فيهم وكذلك عمر. وانظر الباب السابق أبي داود والترمذي والنسائي من قسم الفيء، ففيه مجموعة من الأحاديث تدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرض لهم، وقسم لهم بذلك أبو بكر وعمر. واختلف العلماء في ذلك. فقال الشافعي: "حقهم ثابت، وكذلك مالك". وقال أصحاب الرأي: "لا حق لذي القربى، وقسموا الخمس في ثلاثة أصناف". والراجح الأول، كما بينه ابن حجر في الفتح. وانظر: (الخطابي في تعليقه على السنن 3/ 385، والفتح 6/ 249).# الحكم عليه: إسناد إسحاق ضعيف جدا، فيه علتان:

درجة الحديث

لا درجة في مصادرنا

الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • المجموعة: زوائد المسانيد الثمانية — ابن حجر