الحديث 1703
المطالب العالية
القراءة
وبه إلى ابن جريج، أخبرني داود بن أبي هند، عن برد بن أبي مريم، عن أبي عياض، عن ابن عباس قال: التي لم يدخل بها والتي قد دخل بها في الثلاث سواء.#
الشرحغريب: 1
غريب الحديث
من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر
- برد
- مات وبرد أثبتته الجراحة فثبت ولم يمكنه أن يبرح
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه
لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً
الموضع والصحابي
التخريج والحكممن مجمع الزوائد للهيثمي
تخريجه: أخرجه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير، أنه طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك، قال: فإنما طلاقي إياها واحدة، فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. وأخرجه الشافعي في الأم (8/ 482)، من طريق مالك، وأخرجه الطحاوي (3/ 57)، من طريقه. وأخرجه أبو داود وبسنده من طريق معمر، عن الزهري، به (2/ 261: 2198). وأخرجه الطحاوي (2/ 57)، من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري. كما أخرجه مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، أن رجلا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك. وأخرجه الطحاوي (3/ 57)، من طريق يونس، أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره به. وأخرجه البيهقي (7/ 335) بإسناده، من طريق الشافعي، أنا مالك، به. وأخرجه سعيد بن منصور (1/ 264: 1075)، قال: نا سفيان، عن الزهري، = # = قال سفيان: أظنه عن أبي سلمة أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو، قالوا في الذي يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. كما أخرجه أبو داود (2198)، من طريق الزهري، عن أبي سلمة. وهكذا أخرجه الطحاوي (3/ 58)، من طريق سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة،
درجة الحديث
لا درجة في مصادرنا
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: زوائد المسانيد الثمانية — ابن حجر