الحديث 1653
المطالب العالية
القراءة
وقال أبو يعلى: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي، نبا بقية، نبا مبشر بن عبيد، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تنكح النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم".#
الموضع والصحابي
- الموضع
- كتاب النكاح›باب الأولياء
التخريج والحكممن مجمع الزوائد للهيثمي
تخريجه: الحديث في مسند أبي يعلى (4/ 72: 2094). وذكره البوصيري في الإتحاف (3/ 64/ ب). وأخرجه ابن عدي عن أبي يعلى (6/ 2412). وابن حبان في المجروحين (3/ 31). والدارقطني في السنن (3/ 245). والبيهقي في السنن (7/ 133). وابن الجوزي في الموضوعات (2/ 263). من طرق فيها مبشر بن عبيد القرشي، وفي بعض طرقه اختلاف. قال ابن عدي: هذا الحديث مع اختلاف ألفاظه في المتون، ومع اختلاف إسناده باطل ,كان لا يرويه غير مبشر. اه.# الحكم عليه: حديث الباب ضعيف جدا لأن فيه مبشر بن عبيد وهو متروك. قال البيهقي: هذا حديث ضعيف بمرة. وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 285)، وضعفه بمبشر. وقال السخاوي في المقاصد (468): سنده واه.
درجة الحديثمتروك/موضوع
- الدرجة من مجمع الزوائد عبر مطابقة آلية (درجة التطابق 0.917)
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: زوائد المسانيد الثمانية — ابن حجر