الحديث 1529
جامع الأصول
القراءة
عروة بن مضرس الطائي -رضي الله عنه- قال: «أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمزدلفة (1) ، حين أقام الصلاة - وعند أبي داود: بالموقف، يعني: بجمع - فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيء، أكللت راحلتي - وعند أبي داود: مطيتي - وأتعبت نفسي، والله، يا رسول الله، ما تركت من حبل - وفي رواية: من جبل - إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا، حتى يدفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه، وقضى تفثه» . هذه رواية الترمذي وأبي داود. وفي رواية النسائي قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واقفا بالمزدلفة. فقال: من صلى معنا صلاتنا هذه ها هنا، ثم أقام معنا، وقد وقف قبل ذلك بعرفة، ليلا أو نهارا، فقد تم حجه» . وفي أخرى قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أدرك جمعا مع الإمام والناس، حتى يفيض منها، فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك مع الناس والإمام، فلم يدركه» . وله في أخرى مثل رواية أبي داود (2) .
الشرحغريب: 3 · معالم السنن
غريب الحديث
من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر
- جمع
- موضوع المزدلفة
- {شهد الله}
- أي بين الله لكم وأعلمكم ومنه شهد الشاهد أي بين ما عنده وأعلم به الحاكم وقيل معنى قوله
- جمعا
- لعله عنى جمع الكف وهو أن يجمع الرجل أصابعها ويعطفها إلى باطن الكف
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه
لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً
شرح الحديث — على سنن أبي داود
من «معالم السنن» للخطّابي (ت ٣٨٨ هـ) — والربط هنا آليّ بمطابقة اللفظ لا برقم يذكره الكتاب، ونسبة التطابق 68٪
قلت في هذا الحديث من الفقه أن من وقف بعرفات وقفة ما بين الزوال من يوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج. وقال أصحاب مالك النهار تبع الليل في الوقوف فمن لم يقف بعرفة حتى تغرب الشمس فقد فاته الحج وعليه حج من قابل، وروى عن الحسن أنه قال عليه هدي من الإبل وحجه تام. وقال أكثر الفقهاء من صدر من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم وحجه تام وكذلك قال عطاء وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وهو قول الشافعي وأحمد. وقال مالك والشافعي فيمن دفع من عرفة قبل غروب الشمس ثم رجع إليها قبل طلوع الفجر فلا شيء عليه. وقال أصحاب الرأي إذا رجع بعد غروب الشمس ووقف لم يسقط عنه الدم، وظاهر قوله من أدرك معنا هذه الصلاة شرط لا يصح الحج إلا بشهوده جمعا وقد قال به غير واحد من أعيان أهل العلم، قال علقمة والشعبي والنخعي إذا فاته جمع ولم يقف به فقد فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة وممن تابعهم على ذلك ابو عبد الرحمن الشافعي وإليه ذهب محمد بن إسحاق بن خزيمة وأحسب محمد بن جرير الطبري أيضا واحتجوا أو من احتج منهم بقوله سبحانه {فاذكروا الله عند المشعر الحرام} [البقرة: 198] وهذا نص والأمر على الوجوب فتركه لا يجوز بوجه. وقال أكثر الفقهاء إن فاته المبيت بالمزدلفة والوقوف بها أجزأه وعليه دم. وقوله فقد تم حجه يريد به معظم الحج وهو الوقوف بعوفه لأنه هو الذي يخاف عليه الفوات، فأما طواف الزيارة فلا يخسى فواته وهذا كقوله الحح عرفة أي معظم الحج هو الوقوف بعرفة. وقوله وقضى تفثه فإن التفث زعم الزجاج أن أهل اللغة لا يعرفونه إلا من التفسير قال وهو الأخذ من الشارب وتقليم الظفر والخروج من الاحرام إلى الإحلال وقال ابن الأعرابي في قوله ثم ليقضوا تفثهم أي قضاء حوائجهم من الحلق والتنظف. ## | ومن باب يبيت بمكة ليالي منى
الموضع والصحابيعروة بن مضرس الطائي -رضي الله عنه
درجة الحديثصحيح؟
- أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
- الألبانيصحيحأبو داود
- محمد محيي الدين عبد الحميدصحيحأبو داود
- شعيب الأرناؤوطحسن صحيحأبو داود
- زبير علي زئيإسناده صحيحأبو داود
- أبو غدةصحيحالنسائي
- الألبانيصحيحالنسائي
- زبير علي زئيصحيحالنسائي
الرواياتفي 3 من الكتب · 2 ألفاظ
اختلاف الألفاظ
الأصل في المقابلة: أبو داود (أطولها)لفظ كل كتاب بنصه من نشرته، والمقابلة آليّة من عملنا — لا يُدمج نصان قط. والأصل في المقابلة أطول الألفاظ، والمعلَّم ما انفرد به هذا اللفظ عنه؛ ولكل كتاب إسناده، والإسنادان مختلفان بالضرورة، فأول كل رواية معلَّم بطبعه. وعلامات الترقيم غير محسوبة. وسط الاختلاف في مقابلاتنا ٣٤٪.
الإسنادمن تحفة الأشراف للمزي
اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث
لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةروابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث
بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
- الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)