الحديث 1512
المطالب العالية
القراءة
وقال مسدد: حدثنا يحيى، عن هشام، عن أبي الزبير، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: أن امرأة أعتقت عبدا لها، فقالت لها عائشة رضي الله عنها،: أما إذا عتقتيه ولم تشترطي ماله، فماله له.#
الموضع والصحابي
- الموضع
- كتاب العتق
التخريج والحكممن مجمع الزوائد للهيثمي
تخريجه: أورده البوصيرى في مختصر الإتحاف (7/ 163: 5650)، وقال: رواه مسدد ورواته ثقات. وذكره ابن حزم في المحلى (10/ 242: 1678)، ونسبه لابن أبي شيبة قال: نا غندر عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير به. وقد ورد مثل هذا المعنى من حديث ابن عمر مرفوعا رواه أبو داود (4/ 28: 3962)، وابن ماجه (2/ 845: 2529)، والدارقطني (4/ 134)، والبيهقي (5/ 325)، وقد ضعفه الإمام أحمد كما في المغني (14/ 398) لابن قدامة. وورد من حديث ابن مسعود مرفوعا أن المال للسيد المعتق رواه ابن ماجه (2/ 845: 2530)، والبيهقي (5/ 326)، والعقيلي (1/ 97)، وابن عدي (1/ 328)، وقال البخاري عنه: لا يتابع عليه. وفي حديث ابن عمر في الصحيح: "من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع " أخرجه البخاري برقم (237) كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخل، ومسلم (3/ 1173: 1543) (80)، كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمر.# الحكم عليه: رجاله ثقات -كما قال البوصيري-.
درجة الحديث
لا درجة في مصادرنا
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: زوائد المسانيد الثمانية — ابن حجر