الحديث 1459
المطالب العالية
القراءة
أبو يعلى: حدثنا أبو الحكم [مسجع] بن مصعب، ثنا يونس بن أرقم ثنا أبو الجارود عن حبيب بن يسار، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إذا دفع مالا مضاربة، اشترط على صاحبه ألا يسير برا ولا بحرا، ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة. فإذا فعل ذلك فهو ضامن، فرفع شرطه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأجازه.#
الموضع والصحابي
- الموضع
- كتاب البيوع›باب القراض
التخريج والحكممن مجمع الزوائد للهيثمي
تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 30 أ)، كتاب الضمان، به بلفظه، وسكت عليه. ورواه الدارقطني في السنن (3/ 78: 290) كتاب البيوع، من طريق محمد بن عقبة السدوسي عن يونس به بلفظه، وقال: أبو الجارود ضعيف. = # = ورواه الطبراني في الأوسط (مجمع البحرين 89 أ)، كتاب البيوع، باب القراض، من طريق يونس بن أرقم، وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن عقبة. ورواه البيهقي في السنن (6/ 111)، كتاب القراض، من طريق يونس بن أرقم، بنحوه. وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 161) كتاب البيوع، باب المضاربة، بلفظه، وقال: رواه الطبراني في الأوسط , وفيه أبو الجارود الأعمى، وهو متروك كذاب. وله شاهد من حديث حكيم بن حزام، وقد أخرجه البيهقي في السنن (6/ 111).# الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدا؛ فيه أبو الجارود الأعمى، وهو رافضي متروك، وقد كذبه ابن معين.
درجة الحديثمتروك/موضوع
- الدرجة من مجمع الزوائد عبر مطابقة آلية (درجة التطابق 0.567)
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: زوائد المسانيد الثمانية — ابن حجر