الحديث 1406
المطالب العالية
القراءة
وقال مسدد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. . وكان ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: حتى تطعم.#
الموضع والصحابي
التخريج والحكممن مجمع الزوائد للهيثمي
تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف (3/ ق 22 أ)، باب لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، به بلفظه. ورواه عبد الرزاق في المصنف (8/ 63: 14318)، كتاب البيوع، باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، عن ابن عيينة به نحوه. وأخرجه الطبراني في الكبير (12/ 396: 13463)، عن عبدان بن أحمد، ثنا أحمد بن مقدام العجلي عن ابن عيينة به، من غير ذكر قول ابن عباس. وأخرجه البيهقي في السنن (5/ 302)، كتاب البيوع، باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار، من طريق الشافعي عن ابن عيينة به نحوه. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 506:1848)، كتاب البيوع، باب في الثمرة متى تباع؟ عن ابن عيينة به بنحوه. وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 102)، كتاب البيوع، باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، من حديث ابن عباس بلفظ مقارب، وقال: رواه الطبراني في الكبير من طرق، ورجال بعضها ثقات. والحديث مرفوعا مخرج في الصحيحين وغيرهما عن عدة من الصحابة. فمن حديث ابن عمر أخرجه: البخاري في صحيحه (4/ 394: 2194) مع الفتح، كتاب البيوع، باب بيع = # = الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، بنحوه مع الزيادة: "نهى البائع والمبتاع". ومسلم في صحيحه (3/ 1165: 1534)، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، من طريق مالك به بلفظ البخاري. وتقدم تخريجه كشاهد برقم (1402) فانظره هناك.# الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد صحيح، رجاله ثقات، وهو مخرج في الصحيحين
درجة الحديث
لا درجة في مصادرنا
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: زوائد المسانيد الثمانية — ابن حجر