الحديث 1401
المطالب العالية
القراءة
وقال ابن أبي عمر: حدثنا وكيع، ثنا موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -عن بيع المجر - يعني اشتراء ما في الأرحام.#
الموضع والصحابي
التخريج والحكممن مجمع الزوائد للهيثمي
تخريجه: ذكره البوصيري في الإتحاف (3 ق 14 أ)، باب ما جاء في بيع اللبن في الضرع، به بلفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف. وأخرجه البزار (2/ 91: 1280) من كشف الأستار، كتاب البيوع، باب ما نهي عنه من البيوع، عن محمد بن معمر، ثنا بهلول، ثنا موسى بن عبيدة، به في أثناء الحديث. وتحرفت فيه كلمة ابن دينار إلى ابن رومان. قال البزار: لا نعلم رواه بهذا التمام إلا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقال الهيثمي: وفي الصحيح طرف منه. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 80)، كتاب البيوع، باب ما نهي عنه من البيوع، في أثنائه، وقال عقبه: رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.# الحكم عليه: الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة الربذي.
درجة الحديث
لا درجة في مصادرنا
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: زوائد المسانيد الثمانية — ابن حجر