الحديث 141

جامع الأصول

القراءة
صحيحخط

نافع مولى ابن عمر - رضي الله عنهما: قال: قال ابن عمر: «إذا مضت أربعة أشهر، يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق، حتى يطلق، يعني المؤلي» . قال: ويذكر ذلك عن عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. وفي رواية: أن ابن عمر كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله - عز وجل (1) -: «لا يحل لأحد بعد الأجل، إلا أن يمسك بالمعروف، أو يعزم الطلاق، كما أمر الله تعالى» . أخرجه البخاري. ووافقه الموطأ على الرواية الأولى، وهذا لفظه: أن ابن عمر كان يقول: «أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر يوقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف» (2) .

الموضع والصحابينافع مولى ابن عمر
درجة الحديثصحيح
صحيح
  • أخرجه البخاري
  • أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
  • سليم الهلاليصحيحالموطأ
الرواياتفي 2 من الكتب · 2 ألفاظ

اختلاف الألفاظ

الأصل في المقابلة: البخاري (أطولها)

لفظ كل كتاب بنصه من نشرته، والمقابلة آليّة من عملنا — لا يُدمج نصان قط. والأصل في المقابلة أطول الألفاظ، والمعلَّم ما انفرد به هذا اللفظ عنه؛ ولكل كتاب إسناده، والإسنادان مختلفان بالضرورة، فأول كل رواية معلَّم بطبعه. وعلامات الترقيم غير محسوبة. وسط الاختلاف في مقابلاتنا ٣٤٪.

الإسناد2 طريقمن تحفة الأشراف للمزي

اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث

لم يتطابق هذا الحديث مع مدخل في تحفة الأشراف

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

روابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
  • الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)
  • الإسناد: المزي في تحفة الأشراف