الحديث 1386
المطالب العالية
القراءة
حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني أشعت بن سليم، عن عبيد بن نضلة، قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم -عن جزء جزور يباع بنتاج، فنهاهم عنه.#
الموضع والصحابي
- الموضع
- كتاب البيوع›باب الربا
التخريج والحكممن مجمع الزوائد للهيثمي
تخريجه: رواه عبد الرزاق (8/ 28: 14166)، عن الثوري بنحوه ولفظه، قال: نحو رجل جزورا فأخذ منها رجل عشرين بحقه من نتاج النتاج وأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- برده. ونسبه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 104) إلى الطبراني في الكبير؛ وقال: رجاله رجال الصحيح وهو مرسل. وقد ورد النهي عن بيع حبل الحبلة من طريق ابن عمر مرفوعا أخرجه البخاري برقم (2143)، كتاب البيوع، باب بيع الغرر والحبلة، ومسلم برقم (1514)، كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة.# الحكم عليه: هذا الحديث رجاله ثقات، إلا أنه مرسل فعبيد تابعي وليس صحابيا على الصحيح.
درجة الحديث
لا درجة في مصادرنا
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: زوائد المسانيد الثمانية — ابن حجر