الحديث 1381
المطالب العالية
القراءة
حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: إذا لم يقدر أن يزايل الذهب من الفضة فلا بأس أن يبيعه بذهب أو فضة.#
الموضع والصحابي
- الموضع
- كتاب البيوع›باب الربا
التخريج والحكممن مجمع الزوائد للهيثمي
تخريجه: أورده البوصيري في مختصر الإتحاف (4/ 423: 3323)، وقال: رواه مسدد عن أبي عوانة عنه، به. وقد ورد عن إبراهيم في هذه المسألة (مسألة مد عجوة)، أقوال: الأول: جواز ذلك عند عدم القدرة على الفصل بين الربوي وغيره كما في رواية مسدد، وانظر المحلى لابن حزم (8/ 497). الثاني: جواز ذلك إذا كانت الحلية أقل من الثمن. رواه عبد الرزاق (8/ 69: 14346)، قال: أخبرنا ابن التيمي عن نضرة، عن حماد، عن إبراهيم به، ورواه ابن أبي شيبة (6/ 57: 235)، قال: نا إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم. وهذا هو المشهور عنه كما نقله ابن قدامة في المغني (6/ 93 ت: التركي). الثالث: جواز ذلك مطلقا رواه عبد الرزاق برقم (14352)، قال: أخبرنا هشيم عن مغيرة أنه سأله عن الخاتم يباع نسيئة، فقال: أفيه فصوص؟ قال: نعم، قال: فكأنه هون فيه. انظر: المحلى (5/ 497). الرابع: منع ذلك مطلقا. رواه ابن أبي شيبة (6/ 55: 228)، قال: حدثنا أبو بكر ابن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا تباع المنطقة المحلاة والسيف المحلى نسيئة. ونكتفي عن رأي إبراهيم بحديث فضالة بن عبيد الصحيح، قال: أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الذهب بالذهب وزنا بوزن". رواه مسلم برقم (1591).# ا
درجة الحديث
لا درجة في مصادرنا
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: زوائد المسانيد الثمانية — ابن حجر