الحديث 1365
المطالب العالية
القراءة
وقال إسحاق: أخبرنا جرير، عن عبد العزيز بن رفيع عن رفاعة بن رافع بن خديج رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كراء الزرع والإجارة، إلا أن يشتري الرجل أرضا أو تعار. قال: فأعار أبي أرضا، فزرعها وبنى فيها بيتا. فركب أبي يوما فرأى البنيان، فقال: ما هذا؟ قال: بنى الذي أعرته أرضك. فقال أعوضا مما أعرته؟ فأمر بالبنيان فهدم. * هذا إسنادصحيح، بعضه مرسل وبعضه موقوف.#
الموضع والصحابي
- الموضع
- كتاب البيوع›باب المزارعة
التخريج والحكممن مجمع الزوائد للهيثمي
تخريجه: أخرجه أبو يعلى في المسند (10/ 80: 5716)، عن إبراهيم بن الحجاج، به بلفظه. وأورده الهيثمي في المقصد العلي برقم (672). وذكره البوصيري (3/ ق 19 ب)، كتاب البيوع، باب الربا، به بلفظه، وقال: هذا إسناد رجاله ثقات. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 114) كتاب البيوع، باب بيع الطعام بالطعام، بلفظه، وقال عقبه: رواه أبو يعلى من رواية عبد المؤمن عن ابن عمر، ولم أعرف عبد المؤمن هذا، وبقية رجاله ثقات.# الحكم عليه: هذا حديث صحيح الإسناد، وسكين بن عبد العزيز قد روى عن الثقة فاستقام حديثه. وللحديث شواهد كثيرة صحيحة، تقدم بعضها في الحديث الذي قبل هذا. وقال البوصيري في مختصر إتحاف الخيرة (4/ 431: 3358): رواه أبو يعلى ورجاله ثقات.
درجة الحديث
لا درجة في مصادرنا
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: زوائد المسانيد الثمانية — ابن حجر