الحديث 1285
المطالب العالية
القراءة
وقال ابن أبي عمر: حدثنا يوسف بن خالد، عن الحسن ابن عمارة، عن يعلى بن عطاء، عن إسماعيل، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في كلب الصيد إذا أصيب أربعين درهما، وفي كلب الماشية شاة من الغنم، وفي كلب الزرع فرق من طعام، وفي كلب الدار فرق من تراب، حق على رب القاتل أن يؤديه، وحق على رب الدار أن يقبله. * هذا إسناد واه جدا.#
الشرحغريب: 1
غريب الحديث
من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر
- شاة
- مصلية أي مشوية يقال صليت اللحم شويته فإن أردت أحرقته قلت أصليته بالألف
شرح الحديث
من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه
لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً
الموضع والصحابي
التخريج والحكممن مجمع الزوائد للهيثمي
تخريجه: أورده البوصيري في مختصر الإتحاف، كتاب الحج، باب في جزاء الصيد .. (4/ 376: 3147)، وقال: رواه ابن أبي عمر بسند ضعيف. ولم أجده في مصادر التخريج فيما بحثت فيه.# الحكم عليه: هذا إسناد ضعيف جدا، فيه يوسف بن خالد متروك، وكذا الحسن بن عمارة متروك الحديث.
درجة الحديث
لا درجة في مصادرنا
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: زوائد المسانيد الثمانية — ابن حجر