الحديث 1196

جامع الأصول

القراءة
ضعيفد

عبد الرحمن بن أبي ليلى -رحمه الله-: قال: سمعت عليا يقول: ولأني رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمس الخمس، فوضعته مواضعه حياته وحياة أبي بكر، وحياة عمر، فأتي عمر بمال آخر حياته، فدعاني، فقال: خذه، فقلت: لا أريده، فقال: خذه، فأنتم أحق به، قلت: قد استغنينا عنه، فجعله في بيت المال. وفي رواية قال: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله، فأقسمه في حياتك كيلا ينازعني أحد بعدك فافعل. قال: ففعل ذلك [قال] فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ولانيه أبو بكر، حتى إذا كانت آخر سنة من سني عمر فإنه أتاه مال كثير، فعزل حقنا، ثم أرسل إلي فقلت: بنا عنه العام غنى، وبالمسلمين إليه حاجة، فاردده عليهم [فرده عليهم، ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر] فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر فأخبرته. فقال: لقد حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا، وكان رجلا داهيا. أخرجه أبو داود (1) .

الشرحمعالم السنن

غريب الحديث

من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر

لا لفظ غريب في هذا المتن عند الحميدي

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه

لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً

شرح الحديث — على سنن أبي داود

من «معالم السنن» للخطّابي (ت ٣٨٨ هـ) — والربط هنا آليّ بمطابقة اللفظ لا برقم يذكره الكتاب، ونسبة التطابق 68٪

قلت فقد روي عن علي رضي الله عنه أن أبا بكر كان يقسم فيهم وكذلك عمر إلى أن تركوا حقهم منه فدل ذلك على ثبوت حقهم. وقد اختلف العلماء في ذلك فقال الشافعي حقهم ثابت وكذلك مالك بن أنس وقال أصحاب الرأي لا حق لذي القربى وقسموا الخمس في ثلاثة أصناف. وقال بعضهم إنما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المطلب للنصرة في القرابة ألا تراه يقول إنا لم نفترق في جاهلية ولا إسلام فنبه على أن سبب الاستحقاق النصرة والنصرة قد انقطعت فوجب أن تنقطع العطية. قلت هذا المعنى بمفرده لا يصح على الاعتبار ولو كان ذلك من أجل النصرة حسب لكان بنو هاشم أولى الناس بأن لا يعطوا شيئا فقد كانوا ألبا واحدا عليه وإنما هو عطية باسم القرابة كالميراث، وقد قيل إنما أعطوه عوضا من الصدقة المحرمة عليهم وتحريم الصدقة باق فليكن السهم باقيا.

الموضع والصحابيعبد الرحمن بن أبي ليلى -رحمه الله
درجة الحديثضعيف
ضعيف
  • أحكام محدّثين معاصرين، مسندة بأسمائهم
  • الألبانيإسناده ضعيفأبو داود
  • محمد محيي الدين عبد الحميدإسناده ضعيفأبو داود
  • زبير علي زئيضعيفأبو داود
الرواياتفي 1 من الكتب
الإسناد1 طريقمن تحفة الأشراف للمزي

اضغط على راوٍ لعرض من رووا عنه في هذا الحديث

الإسناد كاملاًالنبي ﷺعبد الرحمن بن أبي ليلى -رحمه اللهعبد الرحمن بن أبي ليلىحسين بن ميمونهاشم بن البريد

الراويدونه 1دونه 2هاشم بن البريدثقةثقةابن نميرد أبو داود
الرتبة:صحابيثقةصدوقمقبولمجهولضعيفمتروك

الرتب من «تقريب التهذيب» لابن حجر بنصه، وجَمْعُها في هذه المراتب الثماني من عملنا. وإنما تُطابَق أسماء الأسانيد بترجمة معيَّنة في ٢٤٪ منها، فالراوي بلا علامة لم تُعرف رتبته لا أنها مجهولة — وأكثر ذلك في المشهورين بالاسم الواحد كسفيان وشعبة والزهري، وتعيينُ أحدهم بالظن أسوأ من تركه. وسنة الوفاة من التقريب أيضاً، وأكثرها بلا مئة في أصله فتُستدرك من طبقته.

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

روابط مباشرة بالرقم — تعتمد على ربطنا الآلي بالترقيم الحديث

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • جمع الروايات: ابن الأثير في جامع الأصول
  • الربط بالترقيم الحديث: آلي (تطابق نصي)
  • الإسناد: المزي في تحفة الأشراف