الحديث 1095

مصباح الزجاجة

القراءة
لا يتوفر نص مشكول لهذا الحديث
ق

حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي . ثنا أنس بن عياض . حدثني محمد بن أبي يحيى ،مولى الأسلميين عن أمه؛ قالت: حدثتني أم بلال بنت هلال ، عن أبيها ،؛ أن رسول الله قال: «يجوز الجذع من الضأن أضحية».

الشرحغريب: 1

غريب الحديث

من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر

الجذع
من الإبل الذي له خمس وهو ابن مخاض لاستكمال سنة من يوم ولد ودخول الأخرى وهو ابن لبون بعد سنتين ودخول الثالثة فإذا دخل في الرابعة فهو حق حتى يستكمل أربعا وفي الخامسة جذع كما قد بينا وفي السادسة ثني وفي السابعة رباع إذا ألقى رباعيته والجذع من الضأن ما تمت له سنة ودخل في الثانية والأنثى جذعة ثم يكون ثنيا

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه

لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً

الموضع والصحابي
الموضع
التخريج والحكممن مجمع الزوائد للهيثمي

قلت: ليس لهلال عند ابن ماجة سوى هذا الحديث وليس له رواية في شيء من الخمسة الأصول وله شاهد من حديث زيد بن خالد رواه أبو داود ورواه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: وفي الباب عن ابن عباس أم بلال ابنه هلال عن أبيها وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي. 8 باب من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء

درجة الحديث

لا درجة في مصادرنا

الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • المجموعة: زوائد ابن ماجه على الخمسة — البوصيري