الحديث 12150

مجمع الزوائد

القراءة
لا يتوفر نص مشكول لهذا الحديث
صحيحبز

وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم ولا ظهرت فاحشة في قوم [ قط ] إلا سلط الله عليهم الموت ولا منع قوم قط الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر

الشرحغريب: 3

غريب الحديث

من «تفسير غريب ما في الصحيحين» للحميدي (ت ٤٨٨ هـ) — مطابقة باللفظ كما ورد، لا بالجذر

العهد
العقد يقال عاهد أي عقد عقدا أوجب على نفسه القيام به
قط قط
في قول النار بمعنى حسب والحسب الكفاية ومنهم من رواه قطني أي حسبي ساكنة الطاء ويقال قطك هذا أي حسبك هذا وقطاط بمعنى حسبي أيضا وقط مشددة لنفي الأمر تقول ما رأيته قط ولا أظنني أراه قط
الزكاة
زكاة المال سميت بذلك لما يرجى بها من زكاة المال ونمائه وزيادته وقيل سميت زكاة لأنها طهرة والحجة في ذلك قوله تعالى

شرح الحديث

من «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ) — بترقيم البخاري نفسه

لا شرح: «فتح الباري» على البخاري وحده، وهذا الحديث ليس فيه أو لم يفرد ابن حجر له كلاماً

الموضع والصحابي
التخريج والحكمرجاله رجال الصحيحمن مجمع الزوائد للهيثمي

رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير رجاء بن محمد وهو ثقة

رجاله رجال الصحيح

درجة الحديثصحيح
صحيح
  • قول الهيثمي: رجاله رجال الصحيح

الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.

المصادر الخارجية

المصادر الخارجية

مواقع أخرى للمقابلة

بحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه

المصدر والإسناد
  • المجموعة: زوائد أحمد والبزار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني — الهيثمي