الحديث 1072
المطالب العالية
القراءة
وقال الحارث: حدثنا إسماعيل [بن أبي إسماعيل، ثنا إسماعيل] بن عياش، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن معاوية بن عبد الله بن طويلع عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: كل شيء من امرأتك [لك] حلال إذا كنت صائما إلا ما بين الرجلين.#
الموضع والصحابي
التخريج والحكممن مجمع الزوائد للهيثمي
تخريجه: إسماعيل بن أبي إسماعيل ضعيف، وكذلك أبو بكر بن أبي مريم، ورواية ابن عياش مضطربة عن غير أهل بلده، ومعاوية مجهول. والحديث ذكره الهيثمي في بغية الباحث (1/ 418: 330). وأشار في كنز العمال (8/ 496: 23808) إلى أن الطبراني في الأوسط رواه، ولم أجده في المطبوع. وروى عبد الرزاق (4/ 190: 8439) عن مسروق قال: سألت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: كل شيء إلا الجماع وصححه الحافظ في الفتح (4/ 149). ورواه الطحاوي (2/ 95) عن حكيم بن عقال أنه سأل عائشة به. وروى مالك في الموطأ (1/ 292)، وعبد الرزاق (4/ 183)، والطحاوي (2/ 95) عن عائشة من قولها جواز القبلة للصائم.
درجة الحديث
لا درجة في مصادرنا
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: زوائد المسانيد الثمانية — ابن حجر