الحديث 1126
مجمع الزوائد
القراءة
وعن أبي غالب أنه لقي أبا أمامة بحمص فسأله عن أشياء حدثهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : " ما من عبد مسلم يسمع أذان الصلاة فقام إلى وضوئه إلا غفر له بأول قطرة تصيب كفه من ذلك الماء فبعدد ذلك القطر حتى يفرغ من وضوئه إلا غفر له ما سلف من ذنوبه وقام إلى صلاته وهي نافلة " قال أبو غالب : قلت لأبي أمامة : أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أي والذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع ولا ثمان ولا تسع ولا عشر وعشر وصفق بيديه رواه أحمد والطبراني في الكبير 1127 - وله في الصغير عنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا توضأ المسلم فغسل يديه كفرت به ما عملت يداه فإذا غسل وجهه كفرت عنه ما نظرت إليه عيناه وإذا مسح برأسه كفر به ما سمعت أذناه فإذا غسل رجليه كفرت عنه ما مشت إليه قدماه ثم يقوم إلى الصلاة فهي فضيلة وأبو غالب مختلف في الاحتجاج به وبقية رجاله ثقات وقد حسن الترمذي لأبي غالب وصحح له أيضا ورواه أحمد من طريق صحيحة وزاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم |518 قال : " الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة " و
الموضع والصحابي
- الموضع
- كتاب الطهارة›باب فضل الوضوء
التخريج والحكممن مجمع الزوائد للهيثمي
رواه أيضا من طريق صحيحة وزاد : " إذا توضأ كما أمر "
درجة الحديث
لا درجة في مصادرنا
الأسانيد والربط بالترقيم الحديث متاحة في جامع الأصول فقط.
المصادر الخارجية
المصادر الخارجية
مواقع أخرى للمقابلةبحث بعبارة من المتن — قد لا يصيب الحديث نفسه
المصدر والإسناد
- المجموعة: زوائد أحمد والبزار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني — الهيثمي