الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1626–1650 من 9,468
محمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- قال: «ما نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عنه وعن أهل بيته، إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة» . قال مالك: لا أدري: أيتهما قال ابن شهاب؟.أخرجه الموطأ (1) .
() عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- كان يقول: «لا تذبح البقرة إلا عن إنسان واحد، ولا تذبح الشاة، ولا البدنة، إلا عن إنسان واحد» . وفي أخرى قال: «لا يشترك في النسك الجماعة، إنما يكون ذلك في أهل البيت الواحد فقط» . أخرجه (1) .
أنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نحر سبع بدنات بيده قياما، وضحى في المدينة بكبشين أقرنين أملحين» . وفي رواية: «ضحى بكبشين أقرنين أملحين، يذبح، ويكبر، ويسمي، ويضع رجله على صفحتهما» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية البخاري ومسلم قال: «ضحى النبي -صلى الله عليه وسلم- بكبشين أملحين، فرأيته…
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يضحي بكبش أقرن فحيل، ينظر في سواد، ويأكل في سواد، ويمشي في سواد» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
أبو بكرة - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خطب، ثم نزل، فدعا بكبشين، فذبحهما» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية النسائي: «ثم انصرف يوم النحر إلى كبشين أملحين، فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها فينا» (1) .
عبد الله بن دينار -رحمه الله- قال: «كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين، بدنتين، وفي العمرة بدنة، بدنة، قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد، وكان فيها منزله، قال: ولقد رأيته طعن في لبة بدنته، حتى خرجت الحربة من تحت كتفها» . أخرجه الموطأ (1) .
أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خير الأضحية: الكبش، وخير الكفن: الحلة» . أخرجه الترمذي (1) .
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نسائه في حجته بقرة» . وفي رواية قال: «نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عائشة بقرة يوم النحر» . أخرجه مسلم (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن» . أخرجه أبو داود (1) .
عائشة -رضي الله عنها- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة» . أخرجه أبو داود (1) .
حنش بن المعتمر قال: «رأيت عليا - رضي الله عنه - ضحى بكبشين، وقال: أحدهما عني، والآخر: عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلت له، فقال: أمرني به - يعني: النبي -صلى الله عليه وسلم- أو قال: أوصاني به - فلا
عروة بن الزبير -رضي الله عنهما- «كان يقول لبنيه، يا بني، لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحيي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له» . أخرجه الموطأ (1) .
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تذبحوا إلا مسنة (1) إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» (2) . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي (3) .
عقبة بن عامر - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود، أو جدي، فذكره للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ضح به أنت» (1) . وفي رواية قال: قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، أصابني جذع، فقال: «ضح به» . أخرجه البخاري ومسلم…
زيد بن خالد [الجهني]- رضي الله عنه - قال: «قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أصحابه ضحايا، فأعطاني عتودا جذعا، قال: فرجعت به إليه، فقلت له: إنه جذع. فقال: ضح به، فضحيت به» . أخرجه أبو داود (1) .
أبو كباس -رحمه الله- قال: «جلبت غنما جذعانا إلى المدينة، قرب الأضحى، فكسدت علي، فلقيت أبا هريرة فسألته؟ فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: نعم - أو نعمت - الأضحية الجذع من الضأن، فانتهبها الناس» . أخرجه الترمذي وقال: وقد روي موقوفا على أبي هريرة (1) .
عاصم بن كليب عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «كنا مع رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقال له: مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم، فأمر مناديا فنادى: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: إن الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني» . وفي رواية: «الجذع يوفي مما يوفي منه الثني» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية…
عبيد بن فيروز -رحمه الله- قال: «سألنا البراء عما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله - فقال: أربع - وأشار بأربع أصابعه- لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي قال: قلت: فإني أكره أن…
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة: ولا مدابرة، ولا شرقاء» . زاد في رواية: «والمقابلة: ما قطع طرف أذنها، والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء: المشقوقة. والخرقاء: المثقوبة» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود والنسائي قال:…
يزيد ذو مصر -رحمه الله (1) - قال: «أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا، فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء، فكرهتها، فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها؟ قلت: سبحان الله! تجوز عنك، ولا تجوز عني؟ قال: نعم، إنك تشك، ولا أشك، إنما نهى رسول الله عن المصفرة، والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء.…
نافع [مولى ابن عمر] قال: «كان ابن عمر -رضي الله عنهما- ينفي منها ما لم تسنن (1) - يعني: ما ليس بثني - وينفي منها ما نقص من خلقها» .أخرجه الموطأ (2) .
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته، فأشعرها (1) في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما أستوت به على البيداء أهل بالحج» هذه رواية مسلم وأبي داود. وفي رواية الترمذي: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قلد نعلين، وأشعر…
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم -رضي الله عنهما- قالا: «خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه،حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله الهدي، وأشعره، وأحرم بالعمرة» . هذه رواية النسائي. وأسقط منها أبو داود قوله: «بضع عشرة مائة من أصحابه» .وقوله: «بالعمرة» (1) .
عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أهدى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مرة إلى البيت غنما فقلدها» . هذه رواية مسلم والنسائى. وفي رواية البخاري ومسلم أيضا وأبي داود مثله، وأسقط «فقلدها» . وفي أخرى للبخاري ومسلم قالت: «فتلت لهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تعني: القلائد- قبل أن يحرم» . وفي رواية الترمذي والنسائي، قالت:…
وعنها -رضي الله عنها- قالت: «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أشعر بدنه» أخرجه النسائي (1) .