الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1176–1200 من 9,468
سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا، وأنا جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا، هو أعجبهم إلي (1) فقمت فقلت: مالك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أو مسلما» - ذكر ذلك سعد ثلاثا، وأجابه بمثل ذلك - ثم قال: «أني لأعطي الرجل وغيره…
رافع بن خديج - رضي الله عنه -: قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب يوم حنين، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، وعلقمة بن علاثة: كل إنسان منهم مائة من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبي ... د بين عيينة والأقرع؟ (1) فما كان بدر ولا حابس ...…
أبو قتادة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل قتيلا، له عليه بينة، فله سلبه» . أخرجه الترمذي، وقال: في الحديث قصة ولم يذكرها. والقصة: هي حديث طويل قد أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، وأبو داود، وهو مذكور في غزوة حنين من كتاب الغزوات، في حرف الغين، وهذا القدر الذي أخرجه الترمذي طرف منه (1) .
سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -: قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اطلبوه فاقتلوه» فقتلته، فنفلني سلبه. أخرجه البخاري ومسلم (1) .
عوف بن مالك وخالد بن الوليد - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل، ولم يخمس السلب. أخرجه أبو داود (1) .
عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -: قيل له: هل كنتم تخمسون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء، فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود (1) .
عبد الله عمر - رضي الله عنهما -: أن جيشا غنموا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا، فلم يؤخذ منه الخمس. أخرجه أبو داود (1) .
القاسم مولى عبد الرحمن - رحمه الله-: عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا نأكل الجزر (1) في الغزو، ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملوءة (2) . أخرجه أبو داود (3) .
عمرو بن عبسة - رضي الله عنه -: قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما صلى أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. أخرجه أبو داود (1) .
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر (1) وبرة من جنب بعيره. فقال: «أيها الناس، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه، إلا الخمس، والخمس مردود عليكم» .أخرجه النسائي (2) .
عمرو بن شعيب، عن جده، - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. أخرجه النسائي (1) .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لوفد عبد القيس: «آمركم أن تؤدوا خمس ما غنمتم» . قال الترمذي (1) : وفي الحديث قصة، ولم يذكرها. والقصة: هي حديث طويل قد ذكر بطوله في كتاب الإيمان من حرف الهمزة (2) .
جبير بن مطعم - رضي الله عنه -: قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد» . وفي رواية، فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا - وزاد: قال جبير - ولم يقسم…
عبد الرحمن بن أبي ليلى -رحمه الله-: قال: سمعت عليا يقول: ولأني رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمس الخمس، فوضعته مواضعه حياته وحياة أبي بكر، وحياة عمر، فأتي عمر بمال آخر حياته، فدعاني، فقال: خذه، فقلت: لا أريده، فقال: خذه، فأنتم أحق به، قلت: قد استغنينا عنه، فجعله في بيت المال. وفي رواية قال: اجتمعت أنا والعباس…
يزيد بن هرمز - رحمه الله-: أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير، أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى، [ويقول] : لمن تراه؟ فقال ابن عباس: لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمه رسول الله لهم، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا، فرددناه عليه، وأبينا أن نقبله. هذه رواية أبي داود (1) . وفي رواية…
عامر الشعبي - رحمه الله-: قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم يدعى: الصفي، إن شاء عبدا، أو أمة، أو فرسا، يختاره قبل الخمس. أخرجه أبو داود (1) .
ابن عون - رحمه الله-: قال: سألت محمدا - وهو ابن سيرين - عن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفي؟ قال: كان يضرب له مع المسلمين بسهم، وإن لم يشهد، والصفي: يؤخذ له رأس من الخمس، قبل كل شيء. أخرجه أبو داود (1) .
قتادة - رحمه الله -: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنفسه كان له سهم صفي، يأخذه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك السهم وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهم، ولم يخير. أخرجه أبو داود (1) .
عائشة - رضي الله عنها -: قالت: كانت صفية من الصفي. أخرجه أبو داود (1) .
مالك بن أوس بن الحدثان - رضي الله عنه -: قال: أرسل إلي عمر، فجئته حين تعالى النهار، قال: فوجدته في بيته جالسا على سرير، مفضيا إلى رماله، متكئا على وسادة من أدم، فقال لي: يا مال، إنه قد دف أهل أبيات من قومك، وقد أمرت فيهم برضخ، فخذه فاقسمه بينهم، قال: قلت: لو أمرت بهذا غيري؟ قال: خذه يا مال، قال: فجاء يرفا (1) ، فقال:…
المغيرة بن حكيم (1) - رحمه الله -: أن عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان حين استخلف، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك، فكان ينفق منها، ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة - رضي الله عنها- سألته: أن يجعلها لها، فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مضى لسبيله،…
مالك بن أوس - رضي الله عنه -: قال: ذكر عمر يوما الفيء، فقال: ما أنا أحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منا أحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله، وقسمة رسوله، والرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته. أخرجه أبو داود (1) .
نافع - رضي الله عنه -: أن عمر كان فرض للمهاجرين الأولين: أربعة آلاف، وفرض لابن عمر: ثلاثة آلاف وخمسمائة، فقيل له: هو من المهاجرين، فلم نقصته من أربعة آلاف؟ قال: إنما هاجر به أبوه - يقول: ليس هو ممن هاجر بنفسه. أخرجه البخاري (1) .
قيس بن أبي حازم - رحمه الله -: قال: كان عطاء البدريين: خمسة آلاف، خمسة آلاف، وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم. أخرجه البخاري (1) .
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال: انثروه في المسجد - وكان أكثر مال أتي به رسول الله - فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة، جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس، فقال: يا رسول الله، أعطني، فإني فاديت نفسي…