المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1901–1925 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
عبد الرحمن بن أزهر - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بشارب خمر - وهو بحنين - فحثا في وجهه التراب، ثم أمر أصحابه فضربوه بنعالهم وما كان في أيديهم، حتى قال لهم: ارفعوا، ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين، ثم جلد عمر صدرا من إمارته أربعين، ثم جلد في آخر خلافته، وجلد عثمان الحدين كليهما ثمانين وأربعين، ثم أثبت معاوية الحد ثمانين» . وفي رواية: قال: «كأني أنظر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الآن وهو في الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد، فبينما هو كذلك، إذ أتي برجل قد شرب الخمر، فقال للناس: ألا أضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالميتخة، قال ابن وهب: الجريدة الرطبه - ثم أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترابا من الأرض فرمى به في وجهه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن أزهرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردحسنالسائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: «كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإمرة أبي بكر، وصدر من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: السائب بن يزيدالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخصحيحعقبة بن الحارث - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي بالنعيمان - أو ابن النعيمان (1) - وهو شارب فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت فيمن ضربه» . أخرجه البخاري (2) .
الصحابي: عقبة بن الحارثالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخصحيحمعاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» . هذا لفظ الترمذي، قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما (1) . ولفظ أبي داود: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم» . وفي رواية: «فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه» (2) .
الصحابي: معاوية بن أبي سفيانالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرتدحسنعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- بهذا المعنى وقال: «وأحسبه قال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه» . هكذا أخرجه أبو داود عقيب حديث معاوية. وفي رواية النسائي عن ابن عمر ونفر من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه» . وفي رواية: «إذا شرب الخمر فاجلدوه ... الحديث» . قال أبو داود: «وكذا حديث ابن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، والشريد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» . وعند النسائي: «فاضربوا عنقه» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردسصحيح؟قبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه - في الثالثة، أو الرابعة - فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: قبيصة بن ذؤيبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردصحيح؟السائب بن يزيد - رضي الله عنه -: أن عمر قال «وجدت من فلان ريح شراب - يعني بعض بنيه - وزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عنه، فإن كان يسكر جلدته، فسأل، فقيل له: إنه يسكر، فجلده عمر الحد تاما» . أخرجه الموطأ، وأخرجه النسائي عن عتبة بن فرقد قال: «كان الذي يشربه عمر قد خلل» . ومما يدل على صحة هذا: حديث السائب: «أن عمر خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب ... الحديث» (1) .
الصحابي: السائب بن يزيدالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرطسحضين (1) بن المنذر - وهو أبو ساسان -رحمه الله- قال: «شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران: أنه شرب الخمر، وشهد آخر: أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال: يا علي قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن [فاجلده] ، فقال الحسن: ول حارها من تولى قارها، فكأنه وجد عليه (2) ، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده وعلي يعد، حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي (3) » . أخرجه مسلم وأبو داود. وأخرجه أبو داود أيضا مختصرا قال: قال علي: «جلد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الخمر وأبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة» (4) .
الصحابي: حضين (1) بن المنذرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرمدصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يقت (1) في الخمر حدا، وقال ابن عباس،: شرب رجل فسكر، فلقي يميل في الفج، فانطلق به إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما حاذى بدار العباس انفلت، فدخل على العباس فالتزمه، فذكروا ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فضحك وقال: أفعلها؟ ولم يأمر فيه بشيء» . أخرجه أبو داود (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمردصحيح؟عمير بن سعيد النخعي -رحمه الله- قال: «سمعت علي بن أبي طالب يقول: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي شيئا إلا صاحب الخمر (1) . فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يسنه» . هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود قال: «لا أدي (2) - أو ما كنت أدي- من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يسن فيه شيئا، وإنما هو شيء قلناه نحن» (3) .
الصحابي: عمير بن سعيد النخعي -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخمدصحيحمحمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «سئل عن حد العبد في الخمر؟ فقال بلغني: أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وكان عمر وعثمان وابن عمر يجلدون عبيدهم في الخمر نصف حد الحر» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: محمد بن شهاب الزهري -رحمه الله- «سئلالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرطضعيفسعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: «غرب عمر ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل، فتنصر، فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرسضعيف() عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أمر مولاه أسلم أن يأتيه بسوط يجلد به قدامة بن مظعون في حد الخمر، فجاءه بسوط لين، فقال: أخذتك دقرارة أهلك» . هذا طرف من حديث طويل، قد أخرج أوله البخاري في ذكر من شهد بدرا (1) . وذكر هذا القدر [منه] رزين في كتابه، ولم أجده في الأصول، إلا أن الحميدي لما ذكر الطرف الذي أخرجه البخاري من أوله - وهو مذكور في مسند عمر - قال: وقد وقع لنا هذا الحديث بتمامه بهذا الإسناد، وذكر الحديث بطوله، وجاء في جملته هذا القدر الذي ذكره رزين.
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - «أن رجلا في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحيانا، وكان نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قد جلده في الشرب (1) ، فأتي به يوما، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله» (2) . أخرجه البخاري (3) .
الصحابي: عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي برجل قد شرب، فقال: اضربوه، فقال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم:أخزاك الله، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان» . أخرجه أبو داود. وفي رواية البخاري إلى قوله: «والضارب بثوبه» وزاد أبو داود، «ثم قال لنا: بكتوه،فأقبلنا عليه نقول: أما اتقيت الله؟ أما خشيت الله؟ أما استحييت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ ثم اتفقا فلما انصرف قال له بعض القوم: أخزاك الله فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا: اللهم ارحمه، اللهم تب عليه» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخدصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «حد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا» . وفي أخرى: قال أبو هريرة: «إقامة حد في الأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاسالنعمان بن بشير - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم قال: «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا؟ فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا» . هذه رواية البخاري، وللترمذي نحوها (1) .
الصحابي: النعمان بن بشيرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاختصحيحزيد بن أسلم - رضي الله عنه - «أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى، على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فدعا له رسول الله بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط قد ركب به (1) ولان، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجلد، ثم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورة (2) شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبد (3) لنا صفحته نقم عليه كتاب الله» . أخرجه الموطأ (4) .
الصحابي: زيد بن أسلمالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاطضعيف() عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتي برجل قد شرب، فقال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، فمن أصاب من هذه القاذورة شيئا، فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. وقرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون} [الفرقان: 68] وقال: قرن الله الزنى مع الشرك، وقال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» . أخرجه (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهايحيى بن راشد -رحمه الله- قال: «جلسنا يوما لابن عمر، فخرج إلينا، فسمعته يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله عز وجل، ومن خاصم في باطل - وهو يعلم - لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال» (1) . زاد في رواية: «ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: يحيى بن راشد -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهادصحيحالزبير بن العوام - رضي الله عنه - «لقي رجلا قد أخذ سارقا، وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع له الزبير ليرسله فقال: لا، حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير: إنما الشفاعة قبل أن تبلغ إلى السلطان، فإذا بلغ إليه فقد لعن الشافع والمشفع» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: الزبير بن العوامالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاطصحيح- طدسصحيح؟
سعيد بن المسيب -رحمه الله- قال: «ما من شيء إلا والله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا (1) عن عباده» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: سعيد بن المسيب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاطعائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» . قال الترمذي: وقد روي عنها ولم يرفع، وهو أصح. وفي رواية مختصرا قال: «ادرؤوا الحدود ما استطعتم» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاتضعيف