المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1401–1425 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: «من اعتمر في أشهر الحج، في شوال، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة، قبل الحج، ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج، فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» . قال مالك: «وذلك إذا أقام حتى الحج، ثم حج [من عامه] » . أخرجه الموطأ. وفي رواية له قال: «والله، لأن أعتمر قبل الحج وأهدي: أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج، في ذي الحجة» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاطصحيحعبد الرحمن بن حرملة الاسلمي -رحمه الله- أن رجلا سأل سعيد بن المسيب قال: «أعتمر قبل أن أحج؟ فقال سعيد: نعم، قد اعتمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يحج» .أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاطصحيحسعيد بن المسيب: «أن عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن يعتمر في شوال، فأذن له، فاعتمر ثم قفل إلى أهله، ولم يحج» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاطصحيحعائشة -رضي الله عنها-: كانت تقول «الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا: ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاطصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- «أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاطصحيح- خمدسصحيح
- خمدسصحيح؟
- خمطدسصحيح
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أمرني أن أردف عائشة وأعمرها من التنعيم» . هذه رواية البخاري ومسلم والترمذي. وفي رواية أبي داود: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لعبد الرحمن: «يا عبد الرحمن، أردف أختك فأعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم، فإنها عمرة متقبلة» (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن أبي بكر الصديقالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاخمتدصحيح- خمسصحيح
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «قدم علي من اليمن على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمكة، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:بم أهللت؟ قال: بما أهل به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاخمتصحيحالبراء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: «كنت مع علي، حين أمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على اليمن، فأصبت معه أواقي، فلما قدم علي على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وجد فاطمة قد نضحت البيت بنضوح، فغضب، فقالت: مالك؟ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أمر أصحابه فأحلوا، قال: قلت لها إني أهللت بإهلال النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كيف صنعت؟ قلت: أهللت بإهلال النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: فإني سقت الهدي وقرنت، قال: وقال لي: انحر من البدن سبعا وستين، أو ستا وستين، وأمسك لنفسك ثلاثا وثلاثين، أو أربعا وثلاثين، وأمسك من كل بدنة منها بضعة» . هذه رواية أبي داود. ورواية النسائي قال: «كنت مع علي بن أبي طالب، حين أمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على اليمن، فلما قدم على النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال علي: فأتيت رسول الله، فقال لي رسول الله: كيف صنعت؟ قلت: إني أهللت بإهلالك، قال: فإني سقت الهدي وقرنت، قال: وقال لأصحابه: لو استقبلت كما استدبرت: لفعلت كما فعلتم، ولكن سقت الهدي وقرنت» . وفي أخرى له بنحوه، وفيها: ذكر النضوح، مثل رواية أبي داود (1) .
الصحابي: البراء بن عازب -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهادسصحيح؟جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «جاء علي من اليمن في حجة الوداع، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعلي:بم أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به النبي؟ قال: أمسك فإن معنا هديا» . وفي رواية قال: «أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- عليا: أن يقيم على إحرامه» . وفي أخرى له «قال له: فأهد، وامكث حراما» . أخرجه البخاري. وفي رواية النسائي قال: «قدم علي من سعايته، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- بم أهللت؟ قال: بما أهل النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال: فأهد وامكث حراما. كما أنت، قال: وأهدى علي له هديا» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاخسصحيحعبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما «كان يسمع أسماء تقول، كلما مرت بالحجون (1) : صلى الله على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لقد نزلنا معه ها هنا، ونحن يومئذ خفاف الحقائب (2) ، قليل ظهرنا، قليلة أزوادنا، فاعتمرنا معه، أنا وأختي عائشة، ومعنا الزبير، وفلان وفلان، فلما مسحنا أحللنا (3) ، ثم أهللنا من العشي بالحج» . أخرجه البخاري ومسلم (4) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاخمصحيحأنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: «خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وخرجنا معه، فلما بلغ ذا الحليفة صلى الظهر، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج والعمرة جميعا، فأهللنا معه، فلما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة، وطفنا أمر الناس: أن يحلوا فهاب القوم، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لولا أن معي الهدي لأحللت، فحل القوم، حتى حلوا إلى النساء، ولم يحل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يقصر إلى يوم النحر» . أخرجه النسائي. وفي رواية أبي داود قال: «بات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بها -يعني بذي الحليفة - حتى أصبح، ثم ركب، حتى إذا استوت به راحلته على البيداء حمد وسبح وكبر، ثم أهل بحجة وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدم أمر الناس فحلوا، حتى إذا كان يوم التروية، أهلوا بالحج، فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحج نحر سبع بدنات بيده قياما» (1) .
الصحابي: أنس بن مالك -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهادسصحيح؟بلال بن الحارث - رضي الله عنه - قال: «قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة، أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة» . هذه رواية أبي داود. ورواية النسائي قال: «قلت: يا رسول الله، أفسخ الحج لنا خاصة، أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة» (1) .
الصحابي: بلال بن الحارثالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهادسحسن؟عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعمرة، وأهل أصحابه بحج» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهادعكرمة بن خالد المخزومي -رحمه الله (1) - قال: سألت ابن عمر -رضي الله عنهما- عن العمرة قبل الحج؟ قال: «لا بأس، اعتمر النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل الحج» . أخرجه البخاري (2) .
الصحابي: عكرمة بن خالد المخزومي -رحمه الله (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاخصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث أبا بكر على الحج، يخبر الناس بمناسكهم ويبلغهم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حتى أتوا عرفة من قبل ذي المجاز (1) ، فلم يقرب الكعبة، ولكن شمر إلى ذي المجاز، وذلك أنهم لم يكونوا استمتعوا بالعمرة إلى الحج» . أخرجه البخاري (2) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهاخصحيحسعيد بن المسيب - رضي الله عنهما -: «أن رجلا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه -، فشهد عنده أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مرضه الذي قبض فيه - ينهى عن العمرة قبل الحج» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في الإفراد، والقران، والتمتع وأحكامهادحسن؟- خمتدسصحيح؟
- مدصحيح
- خمطدسصحيح
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: «لما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة: دخل المسجد. فاستلم الحجر، ثم مضى على يمينه، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا، ثم أتى المقام. فقال: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى} [البقرة: 125] وصلى ركعتين، والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى الحجر بعد الركعتين، فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا، أظنه قال: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 159] . أخرجه الترمذي والنسائي. وفي أخرى للترمذي: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا، ومشى أربعا» . وفي أخرى للنسائي قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه، ثلاثة أطواف» . وأخرج الموطأ هذه الرواية الآخرة التي للنسائي. وفي رواية مسلم: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما قدم مكة أتى الحجر، فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا» . وفي أخرى: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رمل الثلاثة أطواف (1) من الحجر إلى الحجر» . وفي أخرى: «رمل من الحجر الأسود، حتى انتهى إليه، ثلاثة أطواف» (2) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيتمطتسصحيح؟عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، قد قذفوها على عواتقهم اليسرى» . وفي أخرى: «فرملوا بالبيت ثلاثا،ومشوا أربعا» .لم يزد على هذا. أخرجه أبو داود (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع: في الطواف والسعي ودخول البيتدصحيح؟