المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1326–1350 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
- مطتدسصحيح؟
نافع: أن ابن عمر -رضي الله عنهما - كان يقول: «لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب على نفسه، ولا على غيره» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامط- أبوغطفان المري -رحمه الله -: «أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر نكاحه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبوغطفان المري -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطضعيف- خمطتدسصحيح
الصعب بن جثامة -رضي الله عنه-: «أنه أهدى إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حمارا وحشيا، وهو بالأبواء (1) أو بودان - فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه، قال: إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم» (2) . وفي رواية قال: فلما رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم. ومن الرواة من قال: عن ابن عباس: «أن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حمار وحش وهو محرم» . فجعله من مسند ابن عباس: هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرج الموطأ والترمذي والنسائي: الرواية الأولى. وفي أخرى للنسائي: قال ابن عباس: إن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل حمار وحش تقطر دما، وهو محرم، وهو بقديد، فردها عليه (3) .
الصحابي: الصعب بن جثامة -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمطتسصحيحطاووس قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو حرام؟ قال: أهدي له عضو من لحم صيد، فرده، وقال: «إنا لا نأكله، إنا حرم» . أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. وللنسائي أيضا، قال ابن عباس لزيد بن أرقم: هل علمت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهدي إليه عضو صيد فلم يقبله، وقال: «إنا حرم؟ قال: نعم» (1) .
الصحابي: طاووسالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحراممدسصحيحعبد الله بن الحارث: وكان الحارث خليفة عثمان -رضي الله عنه- على الطائف: «فصنع لعثمان طعاما من الحجل واليعاقيب، ولحوم الوحش، فبعث عثمان إلى علي، فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له، وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له: كل، فقال: أطعموه قوما حلالا، فإنا حرم، ثم قال علي: أنشد الله من كان ها هنا من أشجع، أتعلمون أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهدي له رجل حمار وحش وهو محرم، فأبى أن يأكله؟» . قالوا: نعم. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن الحارثالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدصحيح؟جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامتدسضعيفعبد الرحمن بن عثمان -رضي الله عنهما - قال: «كنا مع طلحة ونحن حرم، فأهدي لنا طير، وطلحة راقد، فمنا من أكل، ومنا من تورع ولم يأكل، فلما استيقظ طلحة، وفق من أكل (1) ، وقال، أكلناه مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه مسلم والنسائي (2) .
الصحابي: عبد الرحمن بن عثمان -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحراممسصحيحعبد الله بن عامر بن ربيعة قال: «رأيت عثمان -رضي الله عنه بالعرج (1) في يوم صائف وهو محرم، وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا، فقالوا: أو لا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عبد الله بن عامر بن ربيعةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحعروة بن الزبير -رضي الله عنهما- أن عائشة قالت له: - وقد سألها عن لحم صيد لم يصد من أجله؟ -: يا ابن أختي، إنما هي عشر ليال، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عروة بن الزبير -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحسعيد بن المسيب قال: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- (1) : «أنه أقبل من البحرين، حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين، فسألوه عن صيد وجدوه عند أهل الربذة؟ فأمرهم بأكله، قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة، ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقلت: أمرتهم بأكله، فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك، يتواعده» .وفي رواية عن سالم بن عبد الله: «أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله ابن عمر: أنه مر به قوم محرمون بالربذة، فاستفتوه» ... وذكر نحوه. وفي آخره قال: «لو أفتيتهم بغير ذلك، لأوجعتك» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيح- طسصحيح
عروة بن الزبير: أن الزبير-رضي الله عنه - «كان يتزود صفيف قديد الظباء وهو محرم» (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: عروة بن الزبيرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطأبو هريرة -رضي الله عنه- قال: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حج أوعمرة فاستقبلنا رجل من جراد (1) ، فجعلنا نضربه بأسياطنا وقسينا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلوه، فإنه من صيد البحر» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود، قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: «أصبنا ضربا (2) من جراد فكان الرجل منا يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له: إن هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: «إنما هو من صيد البحر» (3) . وفي أخرى له: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الجراد من صيد البحر» ، لم يزد (4) .
الصحابي: أبو هريرة -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدتضعيف- طضعيف
عائشة -رضي الله عنها -: «أن أسماء بنت عميس نفست (1) بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل» . أخرجه مسلم وأبو داود (2) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحراممدصحيحأسماء بنت عميس -رضي الله عنها - أنها ولدت محمدا بالبيداء، فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «مرها فلتغتسل، ثم تهل» . وفي رواية: «أنها ولدت محمدا بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تغتسل، ثم تهل» . أخرجه الموطأ وأخرج النسائي الأولى (1) .
الصحابي: أسماء بنت عميس -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطسصحيحأبو بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه خرج حاجا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية فلما كانوا بذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره، فأمره رسول -صلى الله عليه وسلم-: «أن يأمرها أن تغتسل، ثم تهل بالحج، وتصنع ما يصنع الناس، إلا أنها لا تطوف بالبيت» . أخرجه النسائي (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامسصحيحجابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة: «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لأبي بكر: مرها أن تغتسل وتهل» . وفي رواية، قال جعفر بن محمد عن أبيه: «أتينا جابر بن عبد الله فسألناه عن حجة النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ فحدثنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج لخمس بقين من ذي القعدة، وخرجنا معه، حتى إذا أتى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كيف أصنع؟» فقال: «اغتسلي واستثفري، ثم أهلي» . أخرجه النسائي، وهو طرف من حديث طويل قد أخرجه مسلم وأبو داود، يتضمن حجة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو مذكور في الباب العاشر من كتاب الحج. وأخرج مسلم الرواية الأولى مختصرا أيضا مثل النسائي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحراممدسصحيحعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- كان يقول: «المرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة: إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة،ولا تقرب المسجد حتى تطهر» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامطصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «النفساء والحائض - إذا أتتا على الميقات - تغتسلان وتحرمان، وتقضيان المناسك كلها، غير الطواف بالبيت» . وفي رواية مثله، وأسقط: كلها، أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامتدزيد بن جبير -رحمه الله- (1) «أن رجلا سأل ابن عمر عما يقتل المحرم من الداوب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه أمر - أو أمر - أن تقتل الفأرة، والعقرب، والحدأة (2) ، والكلب العقور، والغراب» هذه. رواية البخاري ومسلم. ولمسلم: أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب والحديا، والغراب، والحية، قال: «وفي الصلاة (3) أيضا» (4) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمصحيحأبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عما يقتل المحرم؟ قال: «الحية، والفويسقة، والكلب العقور، والسبع العادي، ويرمى الغراب ولا يقتل، والحدأة» . وفي أخرى: «الحية والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدري -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامتدعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمطدسصحيح