المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1176–1200 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
- خمدسصحيح
رافع بن خديج - رضي الله عنه -: قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب يوم حنين، وصفوان بن أمية، وعيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، وعلقمة بن علاثة: كل إنسان منهم مائة من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبي ... د بين عيينة والأقرع؟ (1) فما كان بدر ولا حابس ... يفوقان مرداس في مجمع وما كنت دون امرىء منهما ... ومن تخفض اليوم لا يرفع قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة. وفي رواية نحوه: وأسقط علقمة بن علاثة، وصفوان بن أمية، ولم يذكر الشعر. أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: رافع بن خديجالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادمصحيحأبو قتادة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل قتيلا، له عليه بينة، فله سلبه» . أخرجه الترمذي، وقال: في الحديث قصة ولم يذكرها. والقصة: هي حديث طويل قد أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، وأبو داود، وهو مذكور في غزوة حنين من كتاب الغزوات، في حرف الغين، وهذا القدر الذي أخرجه الترمذي طرف منه (1) .
الصحابي: أبو قتادةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمطتدصحيحسلمة بن الأكوع - رضي الله عنه -: قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اطلبوه فاقتلوه» فقتلته، فنفلني سلبه. أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: سلمة بن الأكوعالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمصحيحعوف بن مالك وخالد بن الوليد - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل، ولم يخمس السلب. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عوف بن مالك وخالد بن الوليدالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددعبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه -: قيل له: هل كنتم تخمسون الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء، فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن أبي أوفىالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيحعبد الله عمر - رضي الله عنهما -: أن جيشا غنموا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا، فلم يؤخذ منه الخمس. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله عمرالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددالقاسم مولى عبد الرحمن - رحمه الله-: عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا نأكل الجزر (1) في الغزو، ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملوءة (2) . أخرجه أبو داود (3) .
الصحابي: القاسم مولى عبد الرحمنالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفعمرو بن عبسة - رضي الله عنه -: قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما صلى أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: لا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن عبسةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيحعبادة بن الصامت - رضي الله عنه -: قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر (1) وبرة من جنب بعيره. فقال: «أيها الناس، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه، إلا الخمس، والخمس مردود عليكم» .أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: عبادة بن الصامتالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادسصحيح؟عمرو بن شعيب، عن جده، - رضي الله عنهما -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادسعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لوفد عبد القيس: «آمركم أن تؤدوا خمس ما غنمتم» . قال الترمذي (1) : وفي الحديث قصة، ولم يذكرها. والقصة: هي حديث طويل قد ذكر بطوله في كتاب الإيمان من حرف الهمزة (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادت- خدسصحيح
عبد الرحمن بن أبي ليلى -رحمه الله-: قال: سمعت عليا يقول: ولأني رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمس الخمس، فوضعته مواضعه حياته وحياة أبي بكر، وحياة عمر، فأتي عمر بمال آخر حياته، فدعاني، فقال: خذه، فقلت: لا أريده، فقال: خذه، فأنتم أحق به، قلت: قد استغنينا عنه، فجعله في بيت المال. وفي رواية قال: اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله، فأقسمه في حياتك كيلا ينازعني أحد بعدك فافعل. قال: ففعل ذلك [قال] فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ولانيه أبو بكر، حتى إذا كانت آخر سنة من سني عمر فإنه أتاه مال كثير، فعزل حقنا، ثم أرسل إلي فقلت: بنا عنه العام غنى، وبالمسلمين إليه حاجة، فاردده عليهم [فرده عليهم، ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر] فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر فأخبرته. فقال: لقد حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا، وكان رجلا داهيا. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الرحمن بن أبي ليلى -رحمه اللهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفيزيد بن هرمز - رحمه الله-: أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير، أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى، [ويقول] : لمن تراه؟ فقال ابن عباس: لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسمه رسول الله لهم، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا، فرددناه عليه، وأبينا أن نقبله. هذه رواية أبي داود (1) . وفي رواية النسائي قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى: لمن هو؟ قال يزيد بن هرمز: فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة، كتب إليه: كتبت تسألني عن سهم ذي القربى: لمن هو؟ وهو لنا أهل البيت، وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا، ويحذي منه عائلنا، ويقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه إلينا، وأبى ذلك، فتركناه عليه. وفي أخرى له مثل أبي داود، وفيه: كان الذي عرض عليهم: أن يعين ناكحهم، ويقضي عن غارمهم، ويعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم، على ذلك (2) .
الصحابي: يزيد بن هرمزالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادسدصحيحعامر الشعبي - رحمه الله-: قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم يدعى: الصفي، إن شاء عبدا، أو أمة، أو فرسا، يختاره قبل الخمس. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عامر الشعبيالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددابن عون - رحمه الله-: قال: سألت محمدا - وهو ابن سيرين - عن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفي؟ قال: كان يضرب له مع المسلمين بسهم، وإن لم يشهد، والصفي: يؤخذ له رأس من الخمس، قبل كل شيء. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ابن عونالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفقتادة - رحمه الله -: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنفسه كان له سهم صفي، يأخذه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك السهم وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهم، ولم يخير. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: قتادةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفعائشة - رضي الله عنها -: قالت: كانت صفية من الصفي. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادد- خمتدسصحيح؟
المغيرة بن حكيم (1) - رحمه الله -: أن عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان حين استخلف، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك، فكان ينفق منها، ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوج منها أيمهم، وإن فاطمة - رضي الله عنها- سألته: أن يجعلها لها، فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي أبو بكر، عمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي عمر بن الخطاب عمل فيها بمثل ما عملا، حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، ليس لي بحق، وإني أشهدكم، أني رددتها على ما كانت - يعني: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر-. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: المغيرة بن حكيم (1)الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفمالك بن أوس - رضي الله عنه -: قال: ذكر عمر يوما الفيء، فقال: ما أنا أحق بهذا الفيء منكم، وما أحد منا أحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله، وقسمة رسوله، والرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: مالك بن أوسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددحسن؟نافع - رضي الله عنه -: أن عمر كان فرض للمهاجرين الأولين: أربعة آلاف، وفرض لابن عمر: ثلاثة آلاف وخمسمائة، فقيل له: هو من المهاجرين، فلم نقصته من أربعة آلاف؟ قال: إنما هاجر به أبوه - يقول: ليس هو ممن هاجر بنفسه. أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخصحيحقيس بن أبي حازم - رحمه الله -: قال: كان عطاء البدريين: خمسة آلاف، خمسة آلاف، وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم. أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: قيس بن أبي حازمالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال: انثروه في المسجد - وكان أكثر مال أتي به رسول الله - فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة، جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس، فقال: يا رسول الله، أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ، فحثا في ثوبه، ثم ذهب يقله، فلم يستطع. فقال: يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي، قال: لا، قال: فارفعه أنت علي، قال: لا، فنثر منه ثم ذهب يقله، فلم يستطع، فقال: مر بعضهم يرفعه علي، فقال: لا، قال: فارفعه أنت علي، قال: لا، فنثر منه ثم احتمله، فألقاه على كاهله، ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا، عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخصحيح