المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1126–1150 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: أز بعض خيبر مما فتح عنوة، وبعضا صلحا، والكتيبة: أكثرها عنوة، وفيها صلح، قيل لمالك: ما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر، وهي أربعون ألف عذق. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: محمد بن شهاب الزهريالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددسليم بن عامر- رحمه الله -: قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم ليقرب، حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس- أو برذون - وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، وفاء لا غدر (1) ، فإذا هو عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء» ، فرجع معاوية. أخرجه الترمذي، وأبو داود، إلا أن في رواية الترمذي: الله أكبر - مرة واحدة. وفيها: على دابة، أو فرس. وأخرج أبو داود عن سليم بن عامر عن رجل من حمير، والترمذي عن سليم نفسه (2) .
الصحابي: سليم بن عامر- رحمه اللهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتدصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا درهما ولا دينارا؟ فقيل له: وكيف ترى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفس أبي هريرة بيده، عن الصادق المصدوق، قالوا: عم ذلك؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله، فيشد الله قلوب أهل الذمة، فيمنعون ما في أيديهم (1) . أخرجه البخاري (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخصحيحأبو بكرة - رضي الله عنه -: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من قتل معاهدا في غير كنهه، حرم الله عليه الجنة» . أخرجه أبو داود. وأخرجه النسائي، وزاد في رواية: «أن يشم ريحها» . وفي أخرى له قال: «من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاما» (1) .
الصحابي: أبو بكرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددسصحيحعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما» . هذه رواية البخاري. وأخرجه النسائي، وقال: «من قتل قتيلا من أهل الذمة» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفا» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتصحيح؟صفوان بن سليم - رحمه الله-: عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم [دنية (1) ] ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ألا من ظلم معاهدا، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: صفوان بن سليمالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟أبو رافع - رضي الله عنه -: قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله، لا أرجع إليهم أبدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع» ، قال: فذهبت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت. قال أبو داود: وكان أبو رافع قبطيا، قال: وإنما كانوا يردون أول الزمان، وأما الآن فلا يصلح. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو رافعالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيحسلمة بن نعيم [بن مسعود بن الأشجعي]- رحمه الله -: عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - حين قرأ كتاب مسيلمة - للرسل: «ما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال، قال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما» . أخرجه أبو داود (1) .
الكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟مالك بن أنس - رضي الله عنه -: عن رجل من أهل الكوفة، أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش، كان بعثه: إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج، حتى إذا أسند في الجبل وامتنع، قال رجل: «مترس» (1) يقول: لا تخف، فإذا أدركه قتله، وإني- والذي نفسي بيده - لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه. أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطضعيفأم هانئ - رضي الله عنه -: أخت علي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -، قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، فسلمت عليه، فقال: «من هذه» ؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: مرحبا بأم هانئ، فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي: أنه قاتل رجلا قد أجرته - فلان بن هبيرة (1) - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» ، قالت أم هانئ: وذلك ضحى. هذه رواية البخاري، ومسلم، والموطأ. ورواية الترمذي: أن أم هانئ قالت: أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد آمنا من آمنت» . وفي رواية أي داود: أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: «قد أجرنا من أجرت، وآمنا من آمنت (2) » .
الصحابي: أم هانئالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادخمطتدصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن المرأة لتأخذ على القوم، يعني تجير على المسلمين» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادتمالك بن أنس - رحمه الله -: قال: بلغني: أن عبد الله بن عباس قال: ما ختر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطضعيفمعاذ بن جبل - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن، أمره: أن يأخذ من كل حالم - يعني: محتلم - دينارا، أو عدله من المعافري (1) : ثياب تكون باليمن. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددصحيح؟أسلم -رحمه الله -: أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورق، أربعين درهما، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أسلم -رحمه اللهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطصحيحابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: جاء رجل من الأسبذيين (1) من أهل البحرين - وهم مجوس هجر - إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث عنده، ثم خرج، فسألته: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شر، قلت، مه؟ قال: الإسلام، أو القتل، قال: وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف، فلما خرج سئل؟ فقال: قبل منهم الجزية، فقال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن، وتركوا حديثي أنا عن الأسبذي. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيف- ختدصحيح
جعفر بن محمد - رحمه الله-: عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: جعفر بن محمدالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطضعيفابن شهاب - رحمه الله -: قال: بلغني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر (1) . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: ابن شهابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة (1) فأخذوه، فأتوا به، فحقن له دمه وصالحه على الجزية. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددحسن؟عيسى بن يونس - رحمه الله - عن ابن لعدي بن عدي الكندي: أن عمر ابن عبد العزيز كتب إلى من سأله عن أمور من الفيء: ذلك ما حكم فيه عمر بن الخطاب، فرآه المؤمنون عدلا، موافقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه - فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة فيما فرض عليهم من الجزية، ولم يضرب فيها بخمس ولا مغنم. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عيسى بن يونسالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفحرب بن عبيد الله - رحمه الله- عن جده أبي أمه عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الخراج على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين خراج» . وفي رواية «عشور» مكان «خراج» . وفي رواية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فعلمني الإسلام، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه، فقلت: يا رسول الله كل ما علمتني فقد حفظته، إلا الصدقة، أفأعشرهم؟ قال: «إنما العشور على النصارى واليهود» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: حرب بن عبيد اللهالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهاددضعيفعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما-: أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزبيب نصف العشر، يريد بذلك: أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطصحيحالسائب بن يزيد - رحمه الله-: قال: كنت [غلاما] عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود في زمن عمر بن الخطاب، فكنا نأخذ من النبط (1) العشر، مالك: سألت ابن شهاب: على أي وجه كان يأخذ عمر من النبط العشر؟ فقال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية، فألزمهم ذلك عمر. أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: السائب بن يزيدالكتاب الأول: في الجهاد وما يتعلق به من الأحكام واللوازمالباب الثاني: في فروع الجهادطصحيح