المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 5926–5950 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - «أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت وعمتها (1) إلى ابن عمر، فأخبرته: أنها اختلعت من زوجها في زمن عثمان، فبلغه ذلك، فلم ينكره، وقال ابن عمر لها: عدتك عدة المطلقة» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: نافعالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس، اختلعت من زوجها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم-، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن تعتد بحيضة» . أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم- عدتها حيضة» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهمادتعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «عدة المختلعة عدة المطلقة» . أخرجه أبو داود (1) . الفصل الثاني: في عدة الوفاة والحمل
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماد- خمطتسصحيح؟
- خصحيح
أبو سلمة بن عبد الرحمن - رحمه الله - قال: «بينما أنا وأبو هريرة عند ابن عباس، إذ جاءته امرأة، فقالت: توفي عنها زوجها وهي حامل، فولدت لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات، فقال ابن عباس: آخر الأجلين، فقال أبو سلمة: أخبرني رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم-: أن سبيعة الأسلمية جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقالت: توفي زوجها وهي حامل، فولدت لأدنى من أربعة أشهر، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم- أن تزوج، قال أبو هريرة: وأنا أشهد على ذلك» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: أبو سلمة بن عبد الرحمنالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماسصحيحالمسور بن مخرمة - رضي الله عنه - «أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم-، واستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت» . أخرجه البخاري، والموطأ، والنسائي. وللنسائي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر سبيعة أن تنكح إذا تعلت من نفاسها» (1) .
الصحابي: المسور بن مخرمةالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماخطسصحيح؟أبو السنابل [عمرو بن بعكك]- رضي الله عنه - قال: «وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين - أو خمسة وعشرين - يوما، فلما تعلت تشوفت للنكاح، فأنكر ذلك عليها، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن تفعل فقد حل أجلها» . أخرجه الترمذي. وفي رواية النسائي قال: «وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين - أو خمسة وعشرين - ليلة، فلما تعلت تشوفت للأزواج، فعيب ذلك عليها، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: وما يمنعها؟ فقد انقضى أجلها» (1) .
الصحابي: أبو السنابل [عمرو بن بعكك]- رضي الله عنهالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماتسصحيح؟- خمدسصحيح
- خدسصحيح
نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - «أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت فقد حلت، فأخبره رجل كان عنده: أن عمر قال: لو ولدت وزوجها على السرير لم يدفن بعد: حلت» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطعمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: «لا تلبسوا علينا سنة نبينا (1) عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر - يعني: في أم الولد» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عمرو بن العاصالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهمادصحيح؟نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - أن ابن عمر كان يقول: «عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها: حيضة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطصحيح- مدتسصحيح؟
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطأن، حتى يضعن ما في بطونهن، وعن لحم كل ذي ناب من السباع» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماسصحيحالعرباض بن سارية - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: العرباض بن ساريةالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماتصحيح؟- دتحسن
أبو الدرداء - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نظر في بعض أسفاره إلى امرأة مجح بباب فسطاط، فسأل عنها؟ فقالوا: هذه أمة لفلان، فقال: لعله يريد أن يلم بها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فقال: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له؟ أو كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟» أخرجه مسلم، وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو الدرداءالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهمامدصحيح() عبد الرحمن بن جبير بن نفير - رحمه الله - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مر في بعض غزواته على قوم يتغذون، فدعاه رجل منهم، فجاءه، فرأى امرأة تخدمهم ضخمة البطن، فقال: ما هذه؟ قالوا: جارية اشتراها فلان من السبي، قال: وهل يطؤها؟ قالوا: نعم، قال: وكيف يرقه وقد غذا في سمعه وبصره؟ أم كيف يورثه، وليس منه؟ لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه القبر، قال: فأعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولدها» . وفي رواية: جعل الخطاب له بالكاف، أي «ألعنك لعنا يدخل معك القبر» . أخرجه ... (1) .
الكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهما() مالك بن أنس - رحمه الله - قال: «بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يأمر باستبراء الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض، وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، وينهى عن سقي ماء الغير» . أخرجه ... (1) .
الكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهما() عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «لا توطأ حامل حتى تضع، وأما الحرائر: فقد مضت السنة فيهن بأن يؤمرن بالعدة» . أخرجه ... (1) .
الكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماصحيح؟عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «إذا وهبت الوليدة التي توطأ، أو بيعت، أو أعتقت: فلتستبرئ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء» . أخرجه ... (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماخصحيح- خمطدصحيح
- مطدتسصحيح؟
ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب، فقلت: فاطمة بنت قيس طلقت، فخرجت من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس «إنها كانت لسنة (1) ، فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: ميمون بن مهرانالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الثاني: في أحكام المعتدات،دصحيح؟