المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 5901–5925 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
يحيى بن سعيد - رحمه الله - قال: «توفي عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه، فأعتقت عنه عائشة أخته رقابا كثيرة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق عبدا وله مال: فمال العبد له، إلا أن يشترط سيده» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقدصحيحمالك بن أنس - رحمه الله - عن ابن شهاب: سمعه يقول: «مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه ماله» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطصحيحربيعة بن أبي عبد الرحمن: «أن الزبير بن العوام اشترى عبدا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما اشتراه الزبير أعتقه، وقال: إن بنيه موالي، وقال موالي أمهم: بل هم موالينا، فاختصموا إلى عثمان، فقضى للزبير بولائهم» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: ربيعة بن أبي عبد الرحمنالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطصحيحعائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب: أيها أفضل؟ قال: أغلاها (2) ثمنا، وأنفسها عند أهلها» . أخرجه الموطأ (3) . وقد اختلف الرواة فيه عن مالك، فبعضهم رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأكثرهم رواه عن هشام عن أبيه مرسلا.
الصحابي: عائشةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه، ضل كل واحد منهما عن صاحبه، فأقبل بعد ذلك، وأبو هريرة جالس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «يا أبا هريرة هذا غلامك قد أتاك» قال: أما إني أشهدك أنه حر، قال: وهو حين يقول: يا ليلة من طولها وعنائها ... على أنها من دارة الكفر نجت وفي رواية: لما قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم- قلت في الطريق: يا ليلة من طولها وعنائها ... على أنها من دارة الكفر نجت قال: وأبق مني غلامي في الطريق، فلما قدمت على النبي - صلى الله عليه وسلم- فبايعته، فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا أبا هريرة هذا غلامك، فقلت: هو حر لوجه الله، فأعتقه. قال البخاري: لم يقل أبو كريب عن أبي سلمة: «هو حر» (1) . وفي أخرى قال: «أما إني أشهدك أنه لله» . أخرجه البخاري (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقخصحيح- خمدتسصحيح؟
نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - «أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له، فكان يطؤهما وهما مدبرتان» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثالث: في التدبيرطصحيحعمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يخطب: «من كاتب عبده على مائة أوقية، فأداها إلا عشرة أواق [أو قال: عشرة دراهم - ثم عجز] فهو عبد رقيق» . أخرجه الترمذي. وزاد أبو داود: «وأيما عبد كاتب على مائة دينار، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد» . ولأبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبدتعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «المكاتب عبد ما بقي من كتابته شيء» . أخرجه الموطأ (1) ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب [قال] : وقال [ابن عمر] : «هو عبد إن عاش، وإن مات، وإن جنى، ما بقي عليه شيء» (2) . [قال] : وقال زيد بن ثابت: «هو عبد ما بقي عليه درهم» (3) . وقالت عائشة: هو عبد ما بقي عليه شيء (4) . 5938 – () عائشة - رضي الله عنها - قالت: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، إن عاش، وإن مات، وإن جنى، في جميع أحكامه» . أخرجه ... (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبخطصحيحسليمان بن يسار: قال: «استأذنت على عائشة فعرفت صوتي، فقالت: [سليمان؟] ادخل، فإنك عبد مملوك ما بقي عليك درهم» . أخرجه البخاري تعليقا في «كتاب الشهادات» (1) .
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبخصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا، ورث بحساب ما عتق منه، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: يودى المكاتب بحصة ما أدى: دية حر، وما بقي: دية عبد» . أخرجه الترمذي. وعند أبي داود قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه» . وفي رواية النسائي: «المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما يعتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبتدسصحيحأم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أم سلمةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبدتحسن؟مالك بن أنس - رحمه الله -: «بلغه أن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبطضعيفمالك بن أنس - رحمه الله - «بلغه: أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على خمسة وثلاثين ألف درهم، ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبطصحيحموسى بن أنس (1) - رحمه الله - قال: «سأل سيرين (2) أنسا المكاتبة - وكان كثير المال - فأبى، فانطلق سيرين إلى عمر، فدعاه عمر، وقال له: كاتبه، فأبى، فضربه بالدرة، وتلا: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور: 33] فكاتبه» . أخرجه ... (3) .
الصحابي: موسى بن أنس (1)الكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبخصحيح- خمطتدسصحيح؟
أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية - رضي الله عنهما -: «أنها طلقت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله تعالى العدة للطلاق، فكانت أول من نزل فيها العدة للطلاق» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصاريةالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهمادحسن- دسحسن
عروة «أن عائشة - رضي الله عنها - انتقلت (1) حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة» قال ابن شهاب (2) : فبلغني ذلك، فذكرته لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق عروة، وقد جادلها في ذلك ناس، وقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه: {ثلاثة قروء} فبلغ عائشة، فقالت: صدقتم، أتدرون ما الأقراء؟ هي الأطهار. قال مالك: قال ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: «ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ما قالت عائشة» . أخرجه الموطأ (3) .
الصحابي: عروة «أن عائشةالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطصحيحسليمان بن يسار «أن الأحوص (1) هلك بالشام، حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه زيد: أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة: فقد برئت منه، وبرئ منها، لا يرثها ولا ترثه» . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: سليمان بن يسار «أن الأحوص (1) هلك بالشامالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «إذا طلق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة: فقد برئت منه، وبرئ منها» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطصحيحسعيد بن المسيب - رحمه الله - قال: قال عمر بن الخطاب: «أيما امرأة طلقت، فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيبالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماطصحيحالربيع بنت معوذ - رضي الله عنهما - «أنها اختلعت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم- أو أمرت - أن تعتد بحيضة» . أخرجه الترمذي. وفي رواية النسائي: أن الربيع قالت: «اختلعت من زوجي، ثم جئت عثمان، فسألته: ماذا علي من العدة؟ قال: لا عدة عليك: إلا أن تكوني حديثة عهد به، فتمكثي حتى تحيضي حيضة، قال: وإني متبع في ذلك قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في مريم المغالية كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فاختلعت منه» (1) .
الصحابي: الربيع بنت معوذالكتاب الرابع: في العدة والاستبراء،الباب الأول: في مقدارهماتسحسن