المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 5876–5900 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «العبد المملوك المصلح له أجران، فوالذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله، والحج وبر أمي: لأحببت أن أموت وأنا مملوك، ولم يكن يحج أبو هريرة حتى ماتت أمه، لصحبتها» . وفي رواية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «نعم ما لأحدهم: يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده» . وفي أخرى قال: «إذا أدى العبد حق [الله وحق] مواليه: كان له أجران، قال: فحدثتها كعبا، فقال كعب: ليس عليه حساب، ولا على مؤمن مزهد» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي الثانية. ولمسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «نعما للملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعما له» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكةخمتصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة ربه: كان له أجره مرتين» . أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكةخمطدصحيحأبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «للملوك الذي يحسن عبادة ربه، ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة: أجران» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: أبو موسى الأشعريالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكةخصحيحجرير بن عبد الله - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة» . وفي رواية: «إذا أبق العبد: لم تقبل له صلاة» . وفي أخرى موقوفا عليه: «أيما عبد أبق من مواليه: فقد كفر، حتى يرجع إليهم» . أخرجه مسلم. وفي رواية أبي داود: «إذا أبق إلى الشرك فقد حل دمه» . وفي أخرى: «أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدو: فقد أحل بنفسه» (1) . وفي رواية النسائي: «إذا أبق العبد: لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه» . وفي أخرى له: «لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا، فأبق غلام لجرير، فأخذه فضرب عنقه» . وفي أخرى له: «إذا أبق العبد إلى أرض الشرك: فلا ذمة له» . وأخرج الأولى من روايتي أبي داود (2) .
الصحابي: جرير بن عبد اللهالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكةمدسصحيح؟- خمطتدسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق شقصا من مملوك: فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال: قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه» . وفي رواية «ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق، غير مشقوق عليه» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. ولأبي داود «من أعتق نصيبا في مملوك - وفي رواية: شقيصا - فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه، فاستسعي به غير مشقوق عليه» . وله في أخرى: «أن رجلا أعتق شقيصا من غلام، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم- عتقه، وغرمه بقية ثمنه» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقخمدتصحيحالتلب بن ثعلبة - رضي الله عنه -: «أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك، ولم يكن له مال: فلم يضمنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لشريكه شيئا» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: التلب بن ثعلبةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقدأبو المليح - رحمه الله - عن أبيه «أن رجلا أعتق شقصا له من غلام، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ليس لله شريك: فأجاز عتقه» . أخرجه أبو داود (1) . وزاد رزين «في ماله» .
الصحابي: أبو المليحالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقدأبو الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مثل الذي يعتق عند الموت: كمثل الذي يهدي إذا شبع» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو الدرداءالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقدحسن؟عمران بن حصين - رضي الله عنه - «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، وأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا» . وفي رواية: «أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق ستة مملوكين ... » وذكره. أخرجه مسلم. وأخرجه الموطأ مرسلا عن الحسن البصري وابن سيرين: «أن رجلا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... » وذكره. وأخرجه الترمذي، وأبو داود مسندا، وأخرجه أبو داود أيضا عن ابن سيرين عن عمران، وزاد أبو داود في أخرى قال: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يقبر في مقابر المسلمين» . وله في أخرى نحوه، وليس فيه: «قال له قولا شديدا» . وفي رواية النسائي: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم- فغضب من ذلك، وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه، ثم دعا مملوكيه، فجزأهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة» (1) .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقمطتدسصحيحسلامة بنت معقل - هي امرأة من خارجة قيس عيلان- قالت: «قدم بي عمي في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو - أخي أبي اليسر بن عمرو - فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، ثم هلك، فقالت لي امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة من خارجة قيس عيلان، قدم بي عمي المدينة في الجاهلية، فباعني من الحباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو، فولدت له عبد الرحمن بن الحباب، فقالت امرأته: الآن والله تباعين في دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: من ولي الحباب بن عمرو؟ قيل: أخوه أبو اليسر بن عمرو. فبعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: أعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قدم علي فائتوني به أعوضكم منها، قالت: فأعتقوني، وقدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رقيق، فعوضهم مني غلاما» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سلامة بنت معقلالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقدضعيفعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب قال: «أيما وليدة ولدت من سيدها: فإنه لا يبيعها، ولا يهبها، ولا يورثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطصحيحسمرة بن جندب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- وقال موسى بن إسماعيل في موضع آخر: عن سمرة - فيما يحسب حماد - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من ملك ذا رحم محرم: فهو حر» . أخرجه أبو داود، وقال: لم يحدث هذا الحديث عن الحسن عن سمرة إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه، وأخرجه الترمذي، وقال: لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن. وقال: وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- رواه ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، ولا يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقدتعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «من ملك ذا رحم محرم: فهو حر» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمر بن الخطابالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقدضعيفعمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه عن جده قال: «جاء رجل مستصرخ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال له: مالك؟ قال: شر، أبصر لسيده جارية له، فغار، فجب مذاكيره، فقال: اذهب فأنت حر، قال: يا رسول الله، على من نصرتي؟ قال: نصرتك على كل مسلم» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقدعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - «أن وليدة أتت عمر، وقد ضربها سيدها بنار - أو أصابها - فأعتقها عليه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقط() سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من مثل بعبده: عتق عليه، وإن كان لغيره: كان عليه ما نقص من ثمنه» . أخرجه ... (1) .
الكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتق() أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من مثل بعبده: عتق عليه، فإن كان عبد غيره: كان عليه أرش جنايته، وإن قتله حر: فعليه قيمته لسيده» أخرجه ... (1) .
الكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقسفينة - مولى أم سلمة - رضي الله عنها – قال: «كنت مملوكا لأم سلمة، فقالت لي: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما عشت؟ فقلت: ولو لم تشترطي علي لم أفعل غيره، فأعتقتني، واشترطت علي» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: سفينةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقدمالك بن أنس - رحمه الله - قال: «بلغني: أن عبد الله بن عمر سئل: عن الرقبة الواجبة تشترى بشرط العتق؟ فقال: لا» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطفضالة بن عبيد الأنصاري - رضي الله عنه - وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «سئل عن الرجل يكون عليه رقبة: يجوز أن يعتق ولد الزنا؟ قال: نعم، ذلك يجزئ عنه (1) » . أخرجه الموطأ (2) .
الصحابي: فضالة بن عبيد الأنصاريالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطأبو هريرة - رضي الله عنه - «سئل عن الرجل تكون عليه رقبة: هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال أبو هريرة: نعم، ذلك يجزيه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ولد الزنا شر الثلاثة، وقال أبو هريرة: لأن أمتع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقدصحيحنافع - مولى ابن عمر - رحمه الله -: «أن ابن عمر أعتق ابن زنا وأمه» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: نافعالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري «أن أمه أرادت أن تعتق، فأخرت ذلك إلى أن تصبح، فماتت، قال عبد الرحمن: فقلت للقاسم بن محمد: أينفعها أن أعتق عنها؟ قال القاسم: أتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن أمي هلكت، فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: نعم» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقطضعيف