المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 426–450 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
أبو البختري - رحمه الله (1) -: قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يصلح، ونهى عن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه حتى يوزن. وفي رواية قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى (2) عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الذهب بالورق نساء بناجز، وسألت ابن عباس، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم -
الصحابي: أبو البختريالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمخصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن رجلا أسلف في نخل، فلم يخرج في تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: «بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله» ، ثم قال: «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» . هذه رواية أبي داود. وأخرجه «الموطأ» موقوفا عليه، قال: لا بأس أن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم، إلى أجل مسمى، ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه، أو تمر لم يبد صلاحه (1) ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمطدضعيفابن عمر - رضي الله عنه - كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمطصحيحمالك - رضي الله عنه - قال: «بلغني أن عمر سئل في رجل أسلف طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر» ، وقال: «فأين كراء الحمل؟» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمطضعيفمالك - رضي الله عنه -: بلغه أن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه، وإن كانت قبضة من علف فهو ربا. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمطضعيفابن المسيب - رضي الله عنه -: أن معمر بن أبي معمر وقيل: ابن عبد الله، أحد بني عدي بن كعب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من احتكر طعاما فهو خاطئ» قيل لسعيد: فإنك تحتكر، فقال: إن معمرا - الذي كان يحدث بهذا الحديث - كان يحتكر. أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: ابن المسيبالكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعيرمتدصحيحمالك - رحمه الله -: بلغه أن عمر كان يقول: لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من أرزاق الله ينزل بساحتنا، فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعيرطضعيفمالك - رحمه الله -: بلغه أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان ينهى عن الحكرة. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعيرطضعيفابن المسيب - رضي الله عنه -: أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة، وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: ابن المسيبالكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعيرطصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رجلا جاء، فقال: يا رسول الله، سعر لنا، فقال: «بل أدعو» ، ثم جاءه آخر، فقال: يا رسول الله سعر، فقال: «بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعيردصحيحأنس - رضي الله عنه -: أن الناس قالوا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله: غلا السعر، فسعر لنا، فقال: «إن الله هو المسعر، القابض، الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أنسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعيرتدصحيح() عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من احتكر طعاما أربعين يوما (1) يريد به الغلاء، فقد برئ من الله، وبرئ الله منه» . ذكره رزين ولم أجده (2) .
الكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعير() معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «بئس العبد المحتكر، إن أرخص الله الأسعار حزن، وإن أغلاها فرح» . وفي رواية: «إن سمع برخص ساءه، وإن سمع بغلاء فرح» . ذكره رزين ولم أجده (1) .
الكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعير() أبو أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أهل المدائن هم الحبساء في سبيل الله، فلا تحتكروا عليهم الأقوات، ولا تغلوا عليهم الأسعار، فإن من احتكر عليهم طعاما أربعين يوما، ثم تصدق به، لم يكن له كفارة» ذكره رزين ولم أجده.
الكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعير() أبو هريرة ومعقل بن يسار - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يحشر الحاكرون وقتلة الأنفس في درجة، ومن دخل في شيء من سعر المسلمين يغليه عليهم، كان حقا على الله أن يعذبه في معظم النار يوم القيامة (1) » ذكره رزين ولم أجده.
الكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعير() عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن عمر - رضي الله عنه - قال: الجالب مرزوق، والمحتكر محروم، ومن احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالإفلاس، والجذام. ذكره رزين ولم أجده (1) .
الكتاب الثاني: في البيعالباب الثامن: في الإحتكار والتسعيرعائشة - رضي الله عنها - قالت: إن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرده عليه. فقال الرجل: يا رسول الله، قد استغل غلامي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الخراج بالضمان (1) » هذه رواية أبي داود. وله في أخرى مختصرا وللترمذي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قضى أن الخراج بالضمان. وأخرجه النسائي أيضا مختصرا، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى: أن الخراج بالضمان، ونهى عن ربح ما لم يضمن (2) .
الصحابي: عائشةالكتاب الثاني: في البيعالباب التاسع: في الرد بالعيبتدسحسن؟عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام» (1) . زاد في رواية: «إن وجد داء في الثلاث ليال رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة: أنه اشتراه وبه هذا الداء» . أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الثاني: في البيعالباب التاسع: في الرد بالعيبدضعيفأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما -: أن عبد الرحمن بن عوف، اشترى وليدة [من عاصم بن عدي (1) ] ، فوجدها ذات زوج فردها. أخرجه «الموطأ» (2) .
الصحابي: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفالكتاب الثاني: في البيعالباب التاسع: في الرد بالعيبطعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: باع غلاما بثمانمائة درهم. وباعه على البراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي، فقال عبد الله: بعته بالبراءة، فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف له: لقد باعه وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد، فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب التاسع: في الرد بالعيبطضعيفعبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من ابتاع - وفي رواية: من باع - نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع (1) ، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع» هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وأخرج البخاري المعنى الأول وحده. وأخرج المعنيين «الموطأ» مفرقا، وأخرجه الترمذي أيضا وأبو داود مفرقا من رواية أخرى، إلا أنهم جعلوا المعنى الثاني موقوفا على عمر، من رواية عبد الله ابنه عنه. وأخرج النسائي رواية مسلم، وله في أخرى ذكر النخل وحده (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائحخمطتدسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائحدصحيحجابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» . وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح. هذه رواية مسلم وأبي داود والنسائي. إلا أن أبا داود زاد في أول الرواية الثانية، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح. وفي أخرى للنسائي قال: من باع ثمرا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه شيئا، علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم؟ (1) .
الصحابي: جابرالكتاب الثاني: في البيعالباب العاشر: في بيع الشجر المثمر، ومال العبد، والجوائحمدسصحيح- خمصحيح
- خمتسصحيح