المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 401–425 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
- طضعيف
مجاهد بن جبر - رحمه الله - أن ابن عمر - رضي الله عنهما - استلف دراهم، فقضى صاحبها خيرا منها، فأبى أن يأخذها، فقال: هذه خير من دراهمي، فقال ابن عمر: قد علمت، ولكن نفسي بذلك طيبة. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مجاهد بن جبرالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطسالم: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - «سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل، فيضع عنه صاحب الحق ليعجل الدين الذي هو عليه، فكره ذلك ابن عمر، ونهى عنه» . أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: سالمالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطعبيد أبي صالح مولى السفاح -: قال: بعت بزا (1) لي من أهل دار نخلة إلى أجل، فأردت الخروج إلى الكوفة، فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض الثمن وينقدوني، فسألت زيد بن ثابت؟ فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله. أخرجه «الموطأ» (2) .
الصحابي: عبيد أبي صالح مولى السفاحالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطصحيح- خمطدستصحيح؟
حكيم بن حزام - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا (1) - أو قال: حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (2) . وقال أبو داود: رواه همام، فقال: «حتى يتفرقا، قال: أو يختار ثلاث مرار» .
الصحابي: حكيم بن حزامالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيارخمتدسصحيحعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» . أخرجه الترمذي وأبوداود والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخياردتسحسنأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» . هذه رواية الترمذي (1) . ورواية أبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يفترقن اثنان إلا عن تراض (2) » .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيارتدجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير أعرابيا بعد البيع. أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيارتعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اختلف البيعان، فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار» . هذه رواية الترمذي. وأخرجه «الموطأ» ، قال مالك: بلغه أن ابن مسعود كاد يحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما بيعين تبايعا، فالقول ما قال البائع، أو يترادان» (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيارطتصحيحأبو الوضيء [عباد بن نسيب]- رحمه الله - قال: غزونا غزوة لنا، فنزلنا منزلا، فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحنا من الغد حضر الرحيل، فقام إلى فرسه يسرجه، فندم، فأتى الرجل وأخذه بالبيع، فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة، قال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» . قال هشام بن حسان: حدث جميل بن مرة أنه قال: ما أراكما افترقتما. أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو الوضيء [عباد بن نسيب]- رحمه اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخياردصحيحسمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار حتى يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي، ويتخايران ثلاث مرات» . وفي أخرى: «ما رضي صاحبه أو هوي» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الثاني: في البيعالباب الخامس: من كتاب البيع، في الخيارسضعيف- خمتدسصحيح؟
أنس بن مالك وسمرة بن جندب - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «جار الدار أحق بالدار» أخرجه الترمذي، وفي رواية أبي داود عن سمرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «جار الدار أحق بدار الجار والأرض» (1) .
الصحابي: أنس بن مالك وسمرة بن جندبالكتاب الثاني: في البيعالباب السادس: في الشفعةتدصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قسمت الأرض وحددت، فلا شفعة فيها» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب السادس: في الشفعةدعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء» . أخرجه الترمذي (1) . قال: وقد روي عن ابن أبي مليكة (2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. وهو أصح.
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب السادس: في الشفعةتحسن؟- خدسصحيح
الشريد - رضي الله عنه -: أن رجلا قال: يا رسول الله، أرضي ليس لأحد فيها شركة، ولا قسمة إلا الجوار، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الجار أحق بسقبه» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: الشريدالكتاب الثاني: في البيعالباب السادس: في الشفعةسصحيحعثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: «إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر، ولا فحل النخل» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: عثمان بن عفانالكتاب الثاني: في البيعالباب السادس: في الشفعةطضعيفسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن - رحمهما الله - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم؛ فلا شفعة فيه. أخرجه «الموطأ» ، وأخرجه النسائي عن أبي سلمة وحده (1) .
الصحابي: سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمنالكتاب الثاني: في البيعالباب السادس: في الشفعةطسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وهم يسلفون في التمر (1) العام والعامين، فقال لهم: «من أسلف في تمر، ففي كيل معلوم، أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم» . وفي أخرى: «ووزن معلوم» هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي مثله، إلا أنه لم يذكر «العام والعامين» ، وقال: «ووزن معلوم» . وفي رواية أبي داود نحوه. وللبخاري في رواية نحوه، وقال: «السنتين والثلاث» وأخرجه النسائي وقال: «السنتين والثلاث» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمخمتدسصحيح- خدسصحيح
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من سلف في طعام، أو في شيء، فلا يصرفه إلى غيره قبل أن يقبضه» أخرجه أبو داود (1) .إلا أن هذا لفظه: «من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره» والأولى ذكرها رزين.
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الثاني: في البيعالباب السابع: في السلمد