المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 376–400 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
أبو صالح - رحمه الله (1) - أن رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله: إنا لا نجد الصيحاني ولا العذق بجمع التمر، حتى نزيدهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بعه بالورق، ثم اشتر بذلك» . أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: أبو صالحالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا» . وفي رواية قال: «الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» . وفي أخرى قال: «التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه (1) » . أخرجه مسلم. وفي رواية «الموطأ» قال: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما» . وأخرج النسائي الرواية الأولى. ورواية «الموطأ» (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربامطسصحيح- متدسصحيح
- خمسصحيح؟
- متدسصحيح؟
أبو بكرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، قال: فسأله رجل، فقال: «يدا بيد؟» فقال: هكذا سمعت. وأخرجه البخاري ومسلم. وأخرج النسائي إلى قوله: «كيف شئنا (1) » .
الصحابي: أبو بكرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباخمسصحيحعثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال - وفي رواية: قال لي -: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين» . أخرجه مسلم و «الموطأ» (1) .
الصحابي: عثمان بن عفانالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربامطصحيحيحيى بن سعيد - رحمه الله -: قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السعدين يوم خيبر أن يبيعا آنية من المغنم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا، أو كل أربعة بثلاثة عينا، فقال لهما: «أربيتما فردا» .أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: يحيى بن سعيدالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطضعيفمجاهد بن جبر - رحمه الله - قال: كنت مع ابن عمر فجاءه صائغ، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب، فأبيعه بالذهب بأكثر من وزنه، فأستفضل قدر عمل يدي [في صنعته] (1) فنهاه عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة، وابن عمر ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد، أو إلى دابته، يريد أن يركبها، فقال له - آخر ما قال- الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. أخرجه «الموطأ» ، وأخرج النسائي المسند منه فقط، وجعله من مسند عمر (2) .
الصحابي: مجاهد بن جبرالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطسصحيحعطاء بن يسار - رحمه الله - قال: إن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب، أو ورق، بأكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذا، إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بمثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يخبرني عن رأيه، لا أساكنك بأرض أنت فيها، ثم قدم أبو الدرداء على عمربن الخطاب، فذكر له ذلك، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية: أن لا تبع ذلك إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن. أخرجه «الموطأ» . وأخرج النسائي منه إلى قوله: مثلا بمثل (1) .
الصحابي: عطاء بن يسارالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطسصحيح؟عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالذهب، أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء. والرماء: هو الربا. وفي رواية عن القاسم بن محمد قال: قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه-: الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، والصاع بالصاع، ولا يباع كالئ بناجز. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطصحيحأسامة بن زيد - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الربا في النسيئة» . وفي رواية: «إنما الربا في النسيئة» . وفي أخرى قال: «لا ربا فيما كان يدا بيد» . أخرجه البخاري ومسلم والنسائي (1) .
الصحابي: أسامة بن زيدالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباخمسصحيح- تدسحسن؟
معمر بن عبد الله بن نافع - رضي الله عنه - أرسل غلامه بصاع قمح، فقال: بعه، ثم اشتر به شعيرا، فذهب الغلام، فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرا أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل له: فإنه ليس بمثله، قال: إني أخاف أن يضارع (1) . أخرجه مسلم (2) .
الصحابي: معمر بن عبد الله بن نافعالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربامصحيحمالك - رحمه الله - بلغه أن سليمان بن يسار قال: «فني علف حمار سعد بن أبي وقاص» فقال لغلامه: «خذ من حنطة أهلك فابتع به شعيرا، ولا تأخذ إلا مثله» . أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطضعيفسليمان بن يسار - رحمه الله: أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فني علف دابته، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك طعاما، فابتع به شعيرا، ولا تأخذ إلا مثله. أخرجه «الموطأ» . قال مالك: وبلغني عن القاسم بن محمد عن ابن معيقيب مثله (1) .
الصحابي: سليمان بن يسارالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطصحيحأبو عياش - رضي الله عنه - واسمه زيد - أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم! فنهاه عن ذلك. أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود والنسائي. وفي أخرى لأبي داود: أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. وفي أخرى له عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه (1) .
الصحابي: أبو عياشالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطتدسصحيح؟جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما -: جاء عبد فبايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بعنيه» ، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد، حتى يسأل: «أعبد هو؟» . أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. واختصره أبو داود فقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى عبدا بعبدين (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربامتدسصحيح؟عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص (1) الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربادضعيفعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطضعيفعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة. أخرجه «الموطأ» ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباخطصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يصلح الحيوان اثنان بواحد نسيئة، ولا بأس به يدا بيد» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباتسمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» . أخرجه الترمذي وأبو داود، والنسائي (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباتدسابن شهاب - رحمه الله -: أن سعيد بن المسيب كان يقول: لا ربا في الحيوان، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى في بيع الحيوان عن ثلاث: المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، فالمضامين: ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح: ما في ظهور الجمال، وحبل الحبلة: هو بيع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: ابن شهابالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطرافع بن خديج - رضي الله عنه -: اشترى بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله. ذكره البخاري تعليقا (1) .
الصحابي: رافع بن خديجالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباخصحيح