المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 351–375 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد» . أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخصحيحابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي البيوع» هذه رواية مسلم. وله وللبخاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا السلع، حتى يهبط بها إلى السوق» . وأخرجه أبو داود بزيادة في أوله قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع ... الحديث. وأخرجه النسائي وقال: «الجلب» عوض «السلع» . وله في أخرى: نهى عن النجش والتلقي، أو يبيع حاضر لباد، وفي أخرى: نهى عن التلقي، لم يزد (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمدسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد» . فقال له طاووس: ما قوله: لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا (1) . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود ليس عنده قوله: لا تلقوا الركبان (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمدسصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي البيوع: أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعتسالم المكي (1) - رضي الله عنه - أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة، فنزل على طلحة بن عبيد الله، فقال له طلحة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن اذهب إلى السوق، فانظر من يبايعك، وشاورني، حتى آمرك وأنهاك. أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: سالم المكي (1)الكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعدضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب، فمن تلقى فاشتراه منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار. هذه رواية مسلم والترمذي وأبي داود، وفي رواية البخاري والنسائي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد. وفي رواية الترمذي أيضا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبيع حاضر لباد (1) » .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمتدسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة. أخرجه الترمذي. وأخرجه «الموطأ» ، قال مالك: بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة. وأخرجه أبو داود قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما، أو الربا» (1) . وأخرج النسائي الرواية الأولى (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعطتدسمالك - رضي الله عنه - بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد، حتى أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر، فكرهه، ونهى عنه. أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: مالكالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعطضعيفعبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» . هذه رواية البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي. وفي أخرى للبخاري والترمذي قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يخطب. وفي أخرى لمسلم والنسائي وأبي داود: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له. وفي أخرى للنسائي قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، حتى يبتاع أو يذر (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر بن الخطابالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعخمطتدسصحيح- خمطتدسصحيح
عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، حتى يذر» أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعمصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تستقبلوا السوق، ولا تجفلوا، ولا ينفق بعضكم لبعض» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعتحسنعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعتدسصحيح؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر» . أخرجه مسلم والنسائي. وللنسائي: لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعمسصحيح؟أبو أيوب الأنصاري - خالد بن زيد - رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من فرق بين والدة، وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو أيوب الأنصاريالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعتحسنعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه فرق بين والدة وولدها، فنهاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ورد البيع، أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعدوعنه - رضي الله عنه - قال: وهب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما فعل غلاماك؟» فأخبرته، فقال: «رده، رده» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: وعنهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثالث: فيما لايجوز فعله في البيعتضعيفعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا وموكله» . قال مغيرة: قلت لإبراهيم: وشاهديه وكاتبه؟ فقال: إنما نحدث بما سمعنا. هذه رواية مسلم. وفي رواية الترمذي وأبي داود: «لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربامتدصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - مثل رواية مسلم عن ابن مسعود، إلا أنه لم يذكر مغيرة وإبراهيم. أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربامصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليأتين على الناس زمان، لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكل أصابه من بخاره» - قال ابن عيسى (1) : أصابه من غباره. أخرجه أبو داود والنسائي (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربادسضعيفسليمان بن عمرو الأحوص الجشمي - رحمه الله -: عن أبيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في حجة الوداع: «إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع {لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون} [البقرة: الآية 279] ألا وإن كل دم من دماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه دم الحارث بن عبد المطلب - وكان مسترضعا في بني ليث، فقتلته هذيل - اللهم قد بلغت؟» قالوا: نعم، ثلاث مرات، قال: «اللهم اشهد، ثلاث مرات» . أخرجه أبو داود (1) . قال الخطابي: هكذا رواه أبو داود: دم الحارث بن عبد المطلب، وإنما هو: دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، في سائر الروايات.
الصحابي: سليمان بن عمرو الأحوص الجشميالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الربادصحيح؟- خمطتدسصحيح؟
- خمطتسصحيح
أبو سعيد وأبو هريرة - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، فقال: «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: إنا لنأخذ الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاث، قال: «لا تفعل: بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا» ، وقال في الميزان مثل ذلك (1) . هذه رواية البخاري ومسلم و «الموطأ» والنسائي (2) .
الصحابي: أبو سعيد وأبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباخمطسصحيحعطاء بن يسار - رحمه الله (1) - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «التمر بالتمر مثلا بمثل» فقيل له: إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ادعوه لي» ، فدعي له، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أتأخذ الصاع بالصاعين؟» فقال: يا رسول الله، لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا» .أخرجه «الموطأ» (2) .
الصحابي: عطاء بن يسارالكتاب الثاني: في البيعالباب الرابع: في الرباطصحيح