المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 3626–3650 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-- أو قال: قال عمر: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر، ولا يشتمل اشتمال اليهود» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن السدل في الصلاة» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتمالك بن أنس - رحمه الله - «أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطصحيحسهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: «كان رجال يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم- عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا» أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وعند أبي داود نحوه، وفيه: من ضيق الأزر. وفيه: فقال قائل: «يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن ... وذكره» (1) .
الصحابي: سهل بن سعدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمسدصحيحعائشة - رضي الله عنها -: قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتصحيحعبد الله الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم- «أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار» . أخرجه الموطأ (1) .
الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطصحيحمحمد بن زيد بن قنفد: عن أمه: «أنها سألت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-:ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا كان يغيب ظهور قدميها» أخرجه الموطأ وأبو داود، ولأبي داود أيضا عن أم سلمة: «أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم-: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها» . قال أبو داود: ورواه جماعة موقوفا على أم سلمة، ولم يذكروا النبي - صلى الله عليه وسلم- (1) .
الصحابي: محمد بن زيد بن قنفدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطدضعيفمالك بن أنس - رحمه الله - بلغه: «أن عائشة كانت تصلي في الدرع والخمار» أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: مالك بن أنسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاط- خمطسدصحيح؟
عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «أهدي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فروج حرير (1) ، فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين» أخرجه النسائي (2) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاسصحيحعائشة - رضي الله عنها -: قالت: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في ثوب بعضه علي» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادميمونة - رضي الله عنها -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى وعليه مرط علي بعضه» أخرجه أبو داود (1) . وقد جاء في هذا المعنى أحاديث، إلا أنها تتعلق بالحيض، قد ذكرناها في «كتاب الحيض» .
الصحابي: ميمونةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاد- خمطدتسصحيح
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «قال رجل من الأنصار - وكان ضخما - للنبي - صلى الله عليه وسلم-: إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي - صلى الله عليه وسلم- طعاما، فدعاه إلى بيته، ونضح له طرف حصير بماء، فصلى عليه ركعتين، فقال فلان بن فلان بن الجارود (1) لأنس: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم (2) » . وفي رواية: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زار أهل بيت من الأنصار، فطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط، فصلى عليه، ودعا لهم» أخرجه البخاري، وأخرج أبو داود الرواية الأولى، إلا أنه قال فيه: «فلان ابن الجارود» (3) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخدصحيحميمونة - رضي الله عنها -: قالت: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان يصلي على الخمرة» . أخرجه النسائي، وفي رواية أبي داود والبخاري قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي وأنا حذاءه حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخمرة» . ولمسلم نحوه (1) .
الصحابي: ميمونةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمسدصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «كان رسول -صلى الله عليه وسلم- يصلي على الخمرة» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتأبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أنه دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم-، قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، قال: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به» أخرجه مسلم، وفي رواية الترمذي مختصرا «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى على حصير» لم يزد (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامتصحيحالمغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يصلي على الحصير، والفروة المدبوغة» أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: المغيرة بن شعبةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم- في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود. وفي رواية النسائي قال: «كنا إذا صلينا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم- بالظهائر، سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمتدسصحيح() عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى رجلا يصلي على حصير فقال: «إن الحصباء أعفر للقدم» أخرجه ... (1) .
الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاالبراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «صلوا في مرابض الغنم، فإنها مباركة، ولا تصلوا في عطن الإبل، فإنها من الشيطان» . وفي رواية قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة» أخرج أبو داود الرواية الثانية (1) ، والأولى ذكرها رزين (2) .
الصحابي: البراء بن عازبالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يصلي في مرابض الغنم» أخرجه الترمذي، وزاد البخاري ومسلم: ثم قال بعد ذلك: «قبل أن يبنى المسجد» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمتصحيحعروة بن الزبير عن رجل من المهاجرين لم نر به بأسا: «أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أصلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله: لا، ولكن صل في مراح الغنم» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عروة بن الزبيرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «صلوا في مرابض الغنم، ولاتصلوا في أعطان الإبل» . أخرجه الترمذي، وقال: وقد روي موقوفا على أبي هريرة (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتعبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة في أعطان الإبل» . أخرجه النسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مغفلالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاسصحيح؟