المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 251–275 من 9,468
الخياراتجامع الأصولالكل
ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة» . وفي رواية: «وزن المدينة، ومكيال مكة» . أخرجه أبو داود والنسائي، وأخرجه أبو داود أيضا عن ابن عباس، عوض ابن عمر (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهدسالمقدام بن معدي كرب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه» أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: المقدام بن معدي كربالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهخصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأهل الكيل والميزان: «إنكم قد وليتم أمرين، هلكت فيهما الأمم السالفة قبلكم (1) » . أخرجه الترمذي (2) ، وقال: وقد روي بإسناد صحيح موقوفا عليه.
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهتأم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية - رضي الله عنها - قال ابن حرملة: «وهبت لنا أم حبيب صاعا، حدثتنا عن ابن أخي صفية، عن صفية زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه صاع النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أنس:فجربته مدين ونصفا بمد هشام» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنيةالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهدضعيفجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: بعت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعيرا في سفر، فلما أتينا المدينة قال: «ائت المسجد فصل ركعتين» ، قال: فوزن لي فأرجح، فما زال منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم الحرة. أخرجه البخاري ومسلم. وهو طريق من طرق عدة، أخرجاها بأطول من هذا، وسيجيء ذكرها في الفصل الثاني من الباب الثالث، من كتاب البيع (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهخمصحيحالسائب بن يزيد - رضي الله عنهما (1) - قال: «كان الصاع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدا وثلثا بمدكم اليوم، وقد زيد [فيه] في زمن عمر بن عبد العزيز (2) » .
الصحابي: السائب بن يزيدالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهخصحيحعثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل» ، أخرجه البخاري (1) .
الصحابي: عثمان بن عفانالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهخصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أحب البلاد إلى الله المساجد، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق» . أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهمصحيحسلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: «لا تكونن - إن استطعت - أول من يدخل السوق، ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان، وبها ينصب رايته» . أخرجه مسلم (1) .
الصحابي: سلمان الفارسيالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهمصحيحعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «لا يبع في سوقنا، إلا من قد تفقه في الدين» ، أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عمر بن الخطابالكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهتحسن() أبو الدرداء - رضي الله عنه - قال: «ما أود أن لي متجرا على درجة جامع دمشق، أصيب فيه كل يوم خمسين دينارا أتصدق بها في سبيل الله، وتفوتني الصلاة في الجماعة، وما بي تحريم ما أحل الله، ولكن أكره أن لا أكون من الذين قال الله فيهم: {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله} إلى {القلوب والأبصار} [النور: الآية 36] » . هذا من الأحاديث التي أخرجها رزين، ولم أجدها في الأصول، والله أعلم.
الكتاب الثاني: في البيعالباب الأول: في آدابهجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول - عام الفتح بمكة -: «إن الله ورسوله حرم (1) بيع الخمر والميتة، والخنزير، الأصنام» . فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام (2) » . ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه (3) ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» . أخرجه الجماعة إلا «الموطأ» (4) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمتدسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: لما نزلت الآيات من أواخر سورة البقرة [275 - 281] في الربا، قرأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر. وفي رواية: لما نزلت، تلاهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، فحرم التجارة في الخمر. وفي أخرى: قالت: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «حرمت التجارة في الخمر» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمدسصحيحعبد الرحمن بن وعلة (1) - رحمه الله - سأل ابن عباس - رضي الله عنهما - عما يعصر من العنب؟ فقال: إن رجلا أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل علمت أن الله حرمها؟» قال: لا، قال: فسار إنسانا إلى جنبه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بم ساررته؟» قال: أمرته ببيعها، فقال: «إن الذي حرم شربها، حرم بيعها، ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها» . أخرجه مسلم و «الموطأ» والنسائي (2) .
الصحابي: عبد الرحمن بن وعلة (1)الكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحمطسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة، وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحدصحيحابن عباس - رضي الله عنهما - قال: بلغ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن فلانا باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فجملوها، فباعوها» . هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرجه النسائي قال: بلغ عمر أن سمرة بن جندب باع خمرا، فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم؟ ... الحديث (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها» .أخرجه البخاري ومسلم (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحخمصحيحابن عباس - رضي الله عنهما - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك، وقال: «لعن الله اليهود - ثلاثا - إن الله حرم عليهم الشحوم، فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» .أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحدصحيحالمغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من باع الخمر فليشقص الخنازير» . أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: المغيرة بن شعبةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحدضعيفعبد الله بن أبي بكر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قاتل الله اليهود، نهوا عن أكل الشحم، فباعوه، فأكلوا ثمنه» أخرجه «الموطأ» (1) .
الصحابي: عبد الله بن أبي بكرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحطصحيحأبو طلحة - رضي الله عنه - قال: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، فقال: «أهرق الخمر، واكسر الدنان» ، هذه رواية الترمذي. قال الترمذي: وقد روي عن أنس، أن أبا طلحة كان عنده خمر لأيتام، وهو أصح. ورواية أبي داود: أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرا؟ فقال: «أهرقها» ، قال: ألا أجعلها خلا؟ قال: «لا (1) » .
الصحابي: أبو طلحةالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتدصحيح؟أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة [90 - 93] سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه، وقلت: إنه ليتيم، قال: أهرقه» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحتصحيح() عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري، فقال: «أهرقها، واكسر الدنان» . هذا أخرجه رزين، ولم أجده في الأصول (1) .
الكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصح- خمطدسصحيح
ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل، فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت، فإذا زيد بن ثابت» ، فقال: «لا تبعه حيث ابتعته، حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» ، أخرجه أبو داود (1) .
الصحابي: ابن عمرالكتاب الثاني: في البيعالباب الثاني: فيما لايجوز بيعه ولا يصحدحسن